تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}

صفحة 397 - الجزء 1

  وقال ÷ «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»⁣(⁣١).

  دليل آخر: وهو أنه روي في قراءة عن علي # وابن مسعود، والشعبي (والعمرةُ لله) بالرفع، كأنهم قصدوا بذلك إخراجها عن حكم الوجوب، وقراءة الشاذة كخبر الواحد، كما قلتم في قراءة (وأقيموا الحج والعمرة لله) وقد يستدل بالآية على وجوب الحج أخذا بالظاهر.

  ويقال: خرجت العمرة من الوجوب بهذه الأدلة، وإنما قرن بينهما في نفس الإتمام، وإن وجب الأول دون الثاني كما يقال: صم رمضان، وستة أيام من شوال في صحة الأمر بالواجب والتطوع.

  وللمفسرين في تفسير الإتمام أقوال أخر: فقيل: الإتمام لهما أن يؤتى بهما كاملين بشرائطهما ومناسكهما، قال ذو الرمة⁣(⁣٢).

  تمام الحج أن تقف المطايا ... على خرقاء واضعة اللثام

  جعل الوقوف عليها كبعض مناسك الحج، وخرقاء اسم محبوبته، ويعني [بواضعة]: حاسرة اللثام.


= القتال، فرماه مروان، ولما بلغ أمير المؤمنين أنه بايع له قال: أبى الله أن يدخل طلحة الجنة إلا وبيعتي في عنقه، وكان قتله سنة ٣٣ هـ ودفن إلى جانب الفرات، فرآه بعض قرابته يقول: ألا تجيرني من الماء، فإني قد غرقت ثلاثا، فأخبر ابن عباس، فأخرج بعد ثلاثين سنة، فوجدوه أخضر لم يتغير، واشتروا له دارا، ودفنوه بها، وقبره بالبصرة مشهور، وطلحة مذكور في أول كتاب الوقف.

(١) هذا يصلح دليلا على وجوب العمرة، ويكون معنى الحديث أن من أحرم بالحج وجبت عليه العمرة، فهي تدخل في أعمال الحج، وقد أوجب أهل المذهب العمرة، على الأصناف الثلاثة، وعلى أهل مكة إذا انشأوا الحج، وذلك أنه بعد عودتهم من عرفة، يصبحون كالآفاقي. (التاج المذهب).

(٢) ذو الرمة هو: غيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي، من مضر، أبو الحارث، شاعر من فحول الطبقة الثانية في عصره، ولد سنة ٧٧ هـ وتوفي سنة ١١٧ هـ.