قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}
  والحج بما هو محظور على المحرم، وقيل: لأنه ينتفع بالتقرب إلى الله تعالى بها قبل الانتفاع بتقربه بالحج، ذكر القولين في الكشاف(١).
  [التمتع في الحج وكيفيته]
  واختلف المفسرون في صفة هذا التمتع المذكور في الآية على أقوال:
  الأول: أنه أراد به القران، وهو أن يحرم بحج وعمرة معا، وسمي متمتعا؛ لأنه جمع بين نسكين بإحرام واحد، وهذا قول غير مشهور.
  القول الثاني: أن المراد من يدخل في الحج ثم يفسخه بالعمرة، وروى جابر، وأبو سعيد الخدري: أنه ÷ أمرهم عام الفتح، وقد أهلوا بالحج.
  لا ينوون غيره أن يعتمروا، ثم يحلوا إلى وقت الحج.
  قال أبو داود: وإنما كان ذلك لأصحاب النبي ÷، وهذا الذي أنكره عمر في قوله: «متعتان كانتا على عهد رسول الله ÷ أنا أنهى عنهما، وأعاقب عليهما، متعة النكاح، ومتعة الحج»(٢) وهو فسخ الحج بالعمرة، فكلاهما منسوخ، وهذا قول أكثر العلماء. أعني: أن ذلك مختص بمن خصهم النبي ÷ من أصحابه، وعنه ÷: «لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولجعلتها عمرة» وأمر ÷ من لم يسق من أصحابه أن يفسخ إهلاله بالحج إلى العمرة.
(١) ولفظ الكشاف (واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج: انتفاعه بالتقرّب بها إلى الله تعالى قبل الانتفاع بتقرّبه بالحج. وقيل: إذا حلّ من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرّما عليه إلى أن يحرم من الحج).
(٢) وذكر سعد الدين التفتازاني في شرحه على شرح المختصر للقاضي بهاء الدين عن عمر أنه قال: «ثلاث على عهد رسول الله ÷ أنا أنهى عنهن وأحرمهن، متعة الحج، ومتعة النكاح، وحيّ على خير العمل» (ح / ص).