قوله تعالى: {فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب}
  وعن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أبيه «أفسح لنا خاصة أم لمن بعدنا؟ قال: بل لنا خاصة». وعن عثمان أنه قال: «متعة الحج كانت لنا ليست لكم» وقال أبو ذر(١): «ما كان لأحد بعدنا أن يحرم بالحج، ثم يفسخه في عمرة» ويؤيد هذا قوله تعالى في هذه السورة: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}.
  قال في النهاية: وذهب ابن عباس إلى جواز ذلك، وبه قال أحمد، وداود، ولم يصح لهم التخصيص للصحابة بذلك.
  الثالث: أن المراد المحصر إذا دخل مكة بعد فوت الحج، فإنه يخرج بعمل عمرة، روى ذلك عن ابن الزبير، وهو متمتع بالعمرة؛ لأنه يحل بها.
  الرابع: وهو المشهور من مذاهب العلماء: أنه من يحرم بالعمرة ثم يحل، ويحج في سنته، وقد يدعى الإجماع على ذلك، وهو أحد الأحكام المأخوذة من الآية الكريمة، وفي حديث ابن عمر قال: «تمتع رسول الله ÷ في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج».
  ومن روى أنه ÷ أهل بالحج ليس معه عمرة، أو أنه قرن، قال:
  معنى تمتع، أي: أمر بالتمتع، كما روي أنه ÷ «رجم ماعزا» أي: أمر برجمه.
(١) أبو ذر هو: جندب بن عبد الله أبو ذر الغفاري، وقيل: اسمه برر - بالموحدة مضمومة، ثم راء مكررة - وقيل: اسم أبيه السكن، أسلم ¥ قديما، وتأخرت هجرته، فلم يشهد بدرا، في قول، فهو من السابقين الأولين، والنجباء الأقربين، لازم النبي ÷ حتى مات، ثم سكن المدينة، حتى نفاه عثمان إلى الربذة، وكان غاية في الزهد، قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، ثم قال ÷ (ما أظلت الخضراء، ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر) وقال:
(إن الجنة تشتاق إلى أربعة علي وأبي ذر وسلمان وعمار) ومناقبه كثيرة ¥، توفي | بالربذة سنة ٣٢ هـ وصلى عليه ابن مسعود، ولم يعقب.