وقوله تعالى: {معلومات}
  الحجة، وفي بعضها تسع، فمن عبر بالتسع أراد الأيام، ومن عبر بالعشر أراد الليالي.
  ولقوله ÷ «الحج عرفة» وقد ثبت أنه يفوت الوقوف بطلوع الفجر.
  إن قيل: لم كان الشهران وبعض الثالث أشهرا؟ قال الزمخشري: جوابه: أن اسم الحج يشترك فيه ما وراء الواحد، كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما}[التحريم: ٤] فلا سؤال، إنما يرد السؤال لو قيل: ثلاثة أشهر، وقيل: نزل بعض الشهر بمنزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، ولم يرد إلا ساعة، ولأن الفعل إذا أضيف إلى وقت تعلق ببعضه كما يقال: صليت يوم الجمعة، وأتيتك يوم كذا، والمراد في بعضه(١).
  الحكم الثاني
  في فائدة تأقيت الحج بهذه المدة، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الناصر، والشافعي: إن هذا بمثابة تأقيت وقت الصلاة، فمن أحرم بالحج في غيرها لم ينعقد حجه، ويكون إحرامه منعقدا بعمرة، كمن صلى الظهر قبل وقته لم ينعقد ظهرا، ويكون نافلة.
  وروي هذا في الثعلبي، عن عطاء، وطاووس، ومجاهد، والأوزاعي، وحجتهم التمسك بظاهر الآية؛ لأن المراد بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} أي: وقت الحج، كما تقول: البرد شهران، أو أفعال الحج في أشهر معلومات، فلو انعقد الحج في غيرها بطل فائدة التأقيت، وقياسا على سائر أعمال الحج.
(١) لفظ الكشاف (فإن قلت: فكيف كان الشهران وبعض الثالث أشهر؟ قلت: اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد. بدليل قوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما}[التحريم: ٤] فلا سؤال فيه إذن، وإنما كان يكون موضعا للسؤال لو قيل: ثلاثة أشهر معلومات. وقيل: نزل بعض الشهر منزلة كله، كما يقال: رأيتك سنة كذا، أو على عهد فلان، ولعل العهد عشرون سنة أو أكثر، وإنما رآه في ساعة منها).