وقوله تعالى: {معلومات}
  ومذهب القاسمية، والحنفية أنه ينعقد في غير أشهر الحج، ولكن يكره، وفائدة التأقيت الكراهة في غيرها(١)، وأنه لا يصح كثير من أعمال الحج بخلاف الإحرام(٢)، وإنما خرجوا عن الظاهر لقوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} ولم يفصل، ولقوله تعالى في هذه السورة: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِ}[البقرة: ١٨٩] فدلت على أن الإحرام ينعقد بالحج في جميع الشهور، وإن كره في غير أشهر الحج، كوقت اضطرار الصلاة.
  والأولون يجيبون بأن هذه عمومات مخصوصة بقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ} ومن قال ينعقد، قاس تقدم الإحرام على الزمان، على تقدمه على المكان، وقاس أيضا على طواف الزياة، فإنه يصح بعد أشهر الحج، بعلة أن كل واحد نسك، ويحتجون بقوله ÷ «من أهل بعمرة أو حجة من بيت المقدس كان كفارة لما قبلها من الذنوب.
  وعن علي # وعمرو، وابن مسعود «أن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك» ولم يحصل فصل بين أن يصل مكة لأشهر كثيرة، أو قليلة.
  الحكم الثالث
  في بيان الفرض المذكور في الآية بم يكون؟ وهو قوله تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَ} وقد دلت على أنه لابد من فعل من جهة المكلف، ولكن اختلفوا بعد ذلك، فقال الشافعي: النية، وهو الذي حصله المؤيد بالله للقاسم والهادي @، وهو قول أبي يوسف.
(١) وعدم صحته في التمتع والقارن عندنا. (بهران معنى) (ح / ص).
(٢) وطواف القدوم، والسعي، فهذه تصح قبل وقته، وبعده يصح طواف الوداع مطلقا، وطواف الزيارة، ويلزم دم. (ح / ص).