تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين}

صفحة 440 - الجزء 1

  ذلك مجمعا عليه، وعليه قوله ÷ «الحج عرفة، فمن أدرك عرفة فقد أدرك الحج».

  قال الزمخشري: وقيل في الآية دليل على وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده.

  قال في حواشي الكشاف: وهذا قول الزجاج، ووجه الدلالة أن الذكر عند الإفاضة من عرفات واجب، وهو يتوقف على الإفاضة، وهي توقف على الوقوف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فالوقوف إذا واجب.

  ونظّره صاحب التقريب: بأن الأمر مشروط، وإنما يتم لو كان الأمر بالذكر مطلقا، فنظير ذلك لو قال: إذا حصل لك مال فزكه، فإنه لا يقتضي وجوب تحصيل المال، وإن توقفت عليه الزكاة، لكون الأمر غير مطلق، فإن قلت: المأمور به ذكر مقيدا بالحصول عند الإفاضة، فهو مركب، ووجوب المركب يستلزم وجوب أجزائه. قلنا: لا نسلم أن المأمور به، وهو الذكر مقيد، وإنما كان يستقيم ذلك لو تعلق الظرف، وهو (إذا) ب (اذكروا) وهو ليس كذلك، وإنما هو ظرف متضمن لمعنى الشرط، ولذلك جي بالفاء في جوابه، فليس الواجب ذكرا مقيدا بالإفاضة، بل إذا حصلت الإفاضة وجب الذكر، فالإفاضة قيد للأمر لا للمأمور به، وفيه دقة فليتأمل.

  قال صاحب الحواشي: ويمكن أن يقال: (إذا) دليل على وجوب الإفاضة؛ لأنه لا تستعمل إلا في موضع يقطع فيه بوقوع المشروط، ولما كان الواجب أقرب إلى الوقوع من غيره جيئ ب (إذا) إذ لو لم يكن واجبا جيئ بإن، وقد ذكر هذا صاحب التقريب في قوله تعالى: {فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدىً}⁣[البقرة: ٣٨] فيتأمل. تم كلام الحواشي

  واعلم أن هذا بناء على أنه يجب ذكر عند المشعر، وقد اختلف في