تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {عند المشعر الحرام}

صفحة 441 - الجزء 1

  ذلك، فقيل: أراد بالذكر صلاة المغرب والعشاء؛ لأنه ليس ثمّ ذكر يجب إلا هذا، ولأنه عطف عليه بالذكر الثاني، ويكون هذا دليلا على وجوب صلاتهما بالمزدلفة، وهو الذي ذهب إليه أهل المذهب، وأبو حنيفة، ومحمد، قال أبو حنيفة، والقاضي زيد: إلا أن يخشى فواتهما صلّاهما في الطريق⁣(⁣١).

  ومن الحجة قوله ÷ لأسامة، وقد أراد أن يصلي في الطريق: «الصلاة أمامك.

  وقال الشافعي، وأبو يوسف: إن صلاهما في الطريق لغير عذر جاز؛ لأن ذلك رخصة.

  وقيل: أراد بالذكر التلبية، والتهليل، والتكبير، والدعاء، ويكون الأمر على طريق الاستحباب لدلالة الإجماع أن ذلك لا يجب.

  وعن ابن عباس أنه نظر إلى الناس ليلة جمع فقال: لقد أدركت الناس هذه الليلة لا ينامون، يتأولون⁣(⁣٢) قول الله تعالى: {عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ}.

  وقوله تعالى: {عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ} قال الزمخشري: معناه مما يلي المشعر الحرام، وقريبا منه، وذلك للفضل، والمشعر الحرام: هو قزح، وهو جبل معروف هنالك، وقيل: هو ما بين جبلي المزدلفة، من مأزمي عرفة إلى وادي محسر، وليس المأزمان، ولا وادي محسر من المشعر.

  وفي الآية دليل على وجوب المرور بالمشعر الحرام، لكن زمان الوجوب وحكمه، وهل ذلك شرط، أو نسك، مأخوذ من غير الآية، بل من جهة السنة


(١) قال #: (والأقرب أنه يلزم دم، كمن بات في غير مزدلفة لعذر) غيث.

(٢) يعني: وجوب العشائين بمزدلفة، لا كونهما ذكر المشعر.