وقوله تعالى: {كما هداكم}
  قاله الحاكم. وقال الثعلبي: أراد أبا سفيان، وقيل: {النَّاسُ} هنا المراد بهم العرب كلهم غير الحمس، وقيل: أهل اليمن وربيعة، وقيل: العلماء الذين يعلمون الدين، وعن سعيد بن جبير، والزهري: المراد بالناس آدم # و
  يعضده قراءة ابن مسعود (من حيث أفاض الناسِ) بكسر السين؛ لأنه نسي ما عهد إليه، قال تعالى: {وَلَقَدْ عَهِدْنا إِلى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ}[طه: ١١٥] وهذه القراءة غير مشهورة.
  ويتعلق بهذه الجملة أحكام:
  الأول: أن عرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، وهذا مذهب أهل البيت $، وأبي حنيفة، والشافعي، وإنما خرجت عرنة لقوله ÷» عرفة كلها موقف ما سوى عرنة «وقوله ÷ من أفاض من عرنة فلا حج له.
  وقال مالك: يجزيه، وعليه هدي. واحتج بأن عرفات يدخل فيها بطن عرنة، ولم يصحح الحديث.
  الحكم الثاني: إذا اقتصر على الوقوف بجزء من النهار بعد الزوال دون الليل، فقال أكثر العلماء: يجزيه ذلك. وقال مالك: يبطل حجه.
  حجته: قوله تعالى: {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ} والناس يفيضون بالليل، قلنا: لا نسلم ذلك؛ لأن الناس يفيضون بالليل وبالنهار، وأيضا فإن (حيث) للمكان لا للزمان.
  حجة الأكثر: حديث عروة عنه ÷ «من صلى معنا هذه الصلاة، وكان قد وقف بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه، وقضى تفثه» قال في النهاية: وأجمعوا أن المراد بقوله: «نهارا» بعد الزوال، وأراد بالصلاة صلاة الفجر بجمع، قال مالك: إن رسول الله ÷ وقف ليلا.
  قلنا: أخذ بالأفضل لهذا الحديث، لكن في كلام أهل المذهب أنه