قوله تعالى: {واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون}
  عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ}[الحج: ٢٨] وقال الهادي في الأحكام: هو الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا».
  قال أبو طالب: الاختيار هنا قول المنتخب؛ لأنه الأشهر عن السلف.
  قال في النهاية: وقالت جماعة: ليس في ذلك شيء مؤقت.
  وأما من يشرع له هذا التكبير، فالذي حصله الأخوان، والقاضي زيد للهادي، والقاسم @: أن ذلك عام في الفرض والنفل، قال أبو طالب: إلا صلاة العيد، وعام في الرجال والنساء، قال القاسم #: إلا أن المرأة تخفض صوتها، وعام في المنفرد، والمجمع، والمسافر، والمقيم، وفي المصر وغيره، وهذا أحد قولي الشافعي؛ لأن الأدلة لم تفصل، وأحد قوليه، وأبو يوسف، ومحمد: لا تكبير عقيب النفل، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يكبر عقيب التطوع، والعيد، والوتر. قال أبو حنيفة: إنما شرح التكبير للمجمع في المصر إذا كان مقيما ذكرا حرا، مكلفا، مصليا لفريضة لا عقيب عيد، ووتر، إلا أن المرأة إن ائتمت بالرجل، أو المسافر بالمقيم كبرا.
  قال في الانتصار: ويكبر عقيب ما قضى في هذه الأيام، كما يكبر عقيب النوافل، وعن زيد بن علي، والناصر: لا يكبر عقيب النوافل.
  قال المنصور بالله #: إذا نسي التكبير كبر ما بقيت أيام التشريق، وكذا عن أبي طالب: لا يسقط إن تكلم، أو زال عن مكانه.
  قال في الانتصار: في التباعد وجهان: هل يشبه بسجود السهو، أو بالرواتب، والمختار: أنه يأتي به إذا زال عن مكانه، مادام قريبا ولم يتباعد.