قوله تعالى: {يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما}
  والعقاب(١) دون الطاعة والمعصية؛ لأنهما قد وجدا، وقد يكونان من جنس واحد، نحو قول القائل: زيد في الدار إذا كان صدقا، وقوله: زيد في الدار إذا كان كذبا، وإذا علقنا التنافى بين الثواب والعقاب فذلك في أمر منتظر، وهذا يناسب قول الشافعي، وما خرج للقاسم #: أنه لا يجب إعادة الحج على المرتد، لكن يلزم من هذا أن لا ينتقض الوضوء بالكبائر(٢).
  قوله تعالى: {يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما}[البقرة: ٢١٩].
  ثمرة ذلك
  تحريم الخمر والميسر لقوله تعالى: {قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ} قرأ (كبير) بالباء الموحدة، وبالثاء المثلثة، والمراد في الأفعال المعهودة المتعلقة بهما، وهي شرب الخمر، واللعب بالميسر؛ لأن العين لا يتعلق التحريم بنفسها.
  وسبب نزولها: أن عمر ومعاذا، ونفرا من الصحابة قالوا: يا رسول الله افتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال فنزلت الآية هذه، فشربها قوم، وتركها آخرون.
  ثم إن عبد الرحمن بن عوف دعا أناسا منهم فشربوا وسكروا، فأم
(١) يقال: إن أراد بنفس العمل فظاهر، وإن أراد حكمه وهو الإجزاء وعدمه فالتنافي أيضا فيه واقع، فلا يستقيم قوله: «دون الطاعة والمعصية» وكذلك قوله «زيد في الدار» الخبر التنافي بين كونه صدقا وكذبا حاصل.
(٢) قد تقدم أنه يقال: نقض الوضوء متوقف على الدليل النبوي الوراد في ذلك عموما وخصوصا.