وقوله تعالى: {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم}
  النزول: قال قتادة: كان الإيلاء طلاق الجاهلية، وفي ابتداء الإسلام إذا كانوا لا يريدون المرأة، ويكرهون أن يتزوجها الغير يحلف الرجل أن لا أقربها، فيتركها لا أيّما، ولا ذات بعل.
  وروي: أن الجاهلية كانوا يؤلون السنة والسنتين، قال في الانتصار: وقد آلى رسول الله ÷ من نسائه، والذي في مسلم «حلف لا قربهن شهرا، وبر في يمينه فأنزل الله حكم الإيلاء، وجعل الأجل أربعة أشهر» وقوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ} أي: يحلفون من وطء نسائهم، فحذف لدلالة الحال عليه
  واعلم أنه يتعلق بهذه الآية أحكام:
  الأول: أن حكم الإيلاء وهو الفيء أو الطلاق ثابت بصريح الآية، لمن حلف لا وطئ زوجته بالشروط المذكورة(١)؛ لا إن حلف من أمر غير ذلك.
  وقال سعيد بن المسيب: إذا حلف لا كلمها كان موليا(٢)، وقد سقط خلافه
  فأما لو لم يحلف، بل عزم على ترك الوطء فإنه لا يلزمه هذا الحكم بعزمه عند جمهور العلماء، لعدم الدلالة، واستصحاب الحال.
  وقال مالك: إذا عزم على ذلك قاصدا لضرارها لزمه حكم الإيلاء؛ لأن الضرار بذلك هو الموجب، فسواء شدده باليمين أم لا، حكاه عنه في النهاية.
(١) والشروط المذكورة هي: أن يكون قسما، والحالف مكلفا، مختارا، مسلما، غير أخرس، لا وطء زوجة تحته كيف كانت، مصرحا أو كانيا، ناويا، مطلقا أو موقتا بأربعة أشهر فصاعدا، أو بما يعلم تأخره عنها، أو بموت أيهما.
(٢) في ب (يحلف الرجل أن لا أقربها). (حلف لا أقربهن شهرا). (لا يوطي زوجته) (إذا حلف لا أكلمها).