تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم}

صفحة 517 - الجزء 1

  الحكم الثاني: في ماهية اليمين الذي يثبت بها هذا الحكم، فقال مالك، وأبو حنيفة، وقديم قولي الشافعي: يكون موليا بكل يمين؛ لأن ذلك داخل في إطلاق الآية، وأن الحالف به يسمى موليا، قال أبو حنيفة:

  إلا أن يحلف بالصلاة، ومذهبنا، وأخير قولي الشافعي: أنه لا يلزمه حكم الإيلاء إلا بما يلزم به الكفارة؛ لأن كل واحدة من اليمينين يترتب عليها حكم شرعي، فوجب أن تكون أحداهما هي الأخرى.

  الحكم الثالث: في مدة الإيلاء، فقال الأكثر: لا يكون موليا بدون أربعة أشهر؛ لأن هذا مروي عن علي #، وابن عباس، وهو اجماع الآن.

  وحكي عن ابن مسعود، والحسن، وابن سيرين، وابن أبي ليلى، وقتادة، وإبراهيم، وحماد: أنه يكون موليا بدونها؛ لأنه ينطلق عليه أنه مول وحالف.

  وحكي عن ابن عباس أنه لا يكون موليا حتى يحلف لا جامعها أبدا؛ لأن الآية لم تقيد زمن الحلف، وإنما قيدت زمن التربص، وأما لو أبهم المدة كان موليا؛ لدخوله في إطلاق اسم الإيلاء، وعدم الدلالة المخرجة له، وهذا قول القاسم، والأحكام، وأكثر الفقهاء خلافا للمنتخب، وأبي العباس⁣(⁣١)، ويحمل على هذا إذا قيد بموت أحدهما، أو بأمر لا يحصل إلا بعد الأربعة في العادة⁣(⁣٢).

  الحكم الرابع: هل المرأة تطلق بمضي الأربعة الأشهر حيث لم يف، أو لا تطلق إلا بالتطليق؟


(١) الخلاف المذكور جعله في الغيث مع الإطلاق والتقييد بالموت.

(٢) كحتى تطلع الشمس من المغرب، أو حتى ينزل المسيح.