قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}
  عدة عليها إذا طلقت، لقوله تعالى في سورة الأحزاب: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها}[الأحزاب: ٤٩] فقيل: هذا تخصيص لعموم هذه الآية، والعموم بعد تخصيصه يحتج به على تفصيل واختلاف.
  واختلف الأصوليون: هل العموم يتناول الباقي حقيقة أو مجازا(١)؟
  وقيل: نسخ وجوب العدة على غير المدخول بها الذي اقتضاه عموم هذه الآية بآية الأحزاب، وقواه الحاكم قال: لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهو يحتمل أن يقال: هذا تأخير البيان عن الخطاب(٢)، وهو يجوز مع
  الإشعار بالتخصيص على تفصيل للأصوليين(٣).
  تكملة لهذا الحكم
  وهو أن يقال: ما حكم المخلو بها في العدة إذا طلقت؟.
  قلنا: اختلف العلماء في ذلك، فقال الشافعي: لا عدة عليها؛ لأنها غير مدخول بها، فخرجت من عموم الآية كما خرجت التي لم يخل بها.
  وقال أهل المذهب، وأبو حنيفة، وقول للشافعي: تجب عليها
(١) المذهب أنه مجاز؛ لأنه قد يستعمل في غير ما وضع له، وهذا حد المجاز، خلافا لما في الكافل.
(٢) هذا هو القياس، مع التأخر بمدة يمكن فيها العمل. وإنما لم يجز مع عدم الإشعار؛ لأنه يكون كخطاب العربي بالزنجية، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم، وأبي طالب، والقاضي. (ح / ص).
(٣) قوله: (على تفصيل للأصوليين) وفي نسخة (على تفصيل الأصوليين) - في الكافل: ولا يجوز تأخير البيان، ولا التخصيص عن وقت الحاجة إجماعا، إذ يلزم التكليف بما لا يعلم، فأما عن وقت الخطاب فالمختار جواز ذلك في الأمر والنهي، وعلى السامع البحث، ولا يجوز ذلك في الأخبار.