تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}

صفحة 16 - الجزء 2

  تطليقتان، وعدتها حيضتان» وبالقياس على حدّها، وقد روي هذا في السنن، وقال: ليس بمعمول عليه، وقال: هو حديث مجهول، والمروي عن عمر في عدة الأمة: أنها حيضتان

  وإذا أثبتوا ذلك بالقياس، فهذا مبني على أصل، وهو: أن العموم هل يجوز تخصيصه بالقياس⁣(⁣١)، فأبو علي يمنعه، وقال أبو هاشم في قوله الأخير: يجوز، وهو قول أبي طالب، والمنصور بالله، وأكثر الحنفية، والشافعية، ومالك، وتخصيص الكتاب بخبر الآحاد جائز⁣(⁣٢) على قول أكثر الأصوليين.

  الفرع الثامن

  هل يكون الاعتداد من يوم وقوع الطلاق، أو من يوم العلم به، مذهب الهادي #، والناصر، ورواية عن القاسم، وهو مروي عن علي # أن ذلك من يوم العلم⁣(⁣٣)، كذلك روي عن الحسن، وقتادة،


(١) قال في الفصول: واختلف في تخصيص المعلوم بالآحادي، فجوزه الفقهاء الأربعة وغيرهم مطلقا، ابن أبان: إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز، وإلا امتنع، ووافقه الكرخي في المنفصل، الباقلاني: كل منهما قطعي من وجه فوجب الوقف أئمتنا والمعتزلة يجوز في العملي دون العلمي للقطع بمتنه وسنده وبمدلوله؛ لأنه علمي، فيمتنع إلا بقاطع.

(٢) لفظ الفصول: والثالث القياس، واختلف في تخصيص العموم القطعي، فجوزه أئمتنا والجمهور مطلقا، ومنعه أبو علي، وبعض الفقهاء مطلقا، ابن أبان إن سبق تخصيصه بقطعي متصل أو منفصل جاز وإلا امتنع، ووافقه الكرخي في المنفصل. ابن سريج يجوز إن كان القياس جليا. الإمام ب إلى محل اجتهاد، وتوقف الجويني، ومقتضى كلام أئمتنا والمعتزلة جوازه في العملي لا العلمي، إلا بقياس قطعي، فأما الظني فجواز تخصيصه به أظهر، والمختار أن المسألة ونحوها ظنية، خلافا للباقلاني.

(٣) في حق العاقلة الحايل، ومن الوقوع لغيرها. (ح / ص).