تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}

صفحة 17 - الجزء 2

  وعطاء، وربيعة⁣(⁣١)، والشعبي، وأخذوا ذلك من قوله تعالى: {يَتَرَبَّصْنَ} وهذا خطاب وتكليف، ولا يجوز أن يتوجه ذلك إلى من لا يعلم.

  أما لو كانت صغيرة أو مجنونة فمن يوم الوقوع؛ لأن الخطاب لا يتناولهما.

  وقال المؤيد بالله، ورواية عن القاسم، وأبي حنيفة وأصحابه، والشافعي: إن ذلك من يوم الوقوع؛ لأنه السبب، فأشبه ذلك أجل الدين، وقياسا على الصغيرة والمجنونة، قيل: والكافرة⁣(⁣٢) كالصغيرة.

  الفرع التاسع

  في تفسير الأقراء هل هي الحيض؟ أو الأطهار؟ وقد اختلف ما المراد في الآية

  فقال فريق من الصحابة، وهم علي #، وابن مسعود، وعمر، وأبو موسى، وفريق من الأئمة $، وهم زيد بن علي، والهادي، والناصر، وفريق من الفقهاء، وهم أبو حنيفة⁣(⁣٣)، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح بن حي: إن المراد الحيض⁣(⁣٤).


(١) ربيعة هو: ربيعة بن عبد الرحمن التيمي، مولاهم، أبو عثمان المدني، المعروف بربيعة الرأي، سمع السائب، وأنسا، وغيرهما، واسم أبيه فروخ، قال ابن حجر: ثقة فقيه مشهور، من الخامسة، قال سوّار بن عبد الله: ما رأيت أحدا أعلم منه، قيل: ولا الحسن؟ ولا ابن سيرين؟ قال: ولا هما، توفي سنة ١٣٦ هـ - وقيل: غير ذلك، وهو شيخ مالك.

(٢) ولعله يقول: على الخلاف هل هم مخاطبون أم لا. (ح / ص).

(٣) في بعض النسخ (وهم أبو حنيفة، وأصحاب الشافعي) وفي بعض النسخ (وهم أبو حنيفة، والشافعي) وقد ضرب على الشافعي في بعض النسخ، لأن المشهور عن الشافعي هو القول الأخير، فينظر في الأقوال وفي تفسير النيسابوري، وسائر كتب أصحابنا - الغيث وغيره - أن الشافعي مع أهل القول الثاني.

(٤) وهو المختار.