قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}
  ثلاث صخرات، وقال تعالى: {فَنَفَخْنا فِيها مِنْ رُوحِنا}[الأنبياء: ٩١] وفي موضع آخر: {فَنَفَخْنا فِيهِ مِنْ رُوحِنا}[التحريم: ١٢] والمنفوخ فيه واحد، فمن قال: إن العدة بالأطهار اتفقوا أنها تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة، ومن قال: العدة بالحيض اختلفوا، فقال زيد بن علي، وابن شبرمة، وهو محكي عن الأوزاعي: تنقضي العدة بانقطاع دم الحيضة الثالثة. وظاهر الآية معهما.
  وقال الهادي #: بغسلها من الحيضة الثالثة.
  قال أبو طالب: بالغسل، أو بخروج وقت صلاة؛ لأن بذلك تيقن(١) وجوبها، وهذا القول لا يدرك من الآية، لكن حجتنا أن ذلك مروي عن علي #، وعن ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ÷ منهم: أبو بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، لأنهم قالوا: هو أحق بامرأته ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة.
  وجعل مضي الوقت كالغسل؛ لأنه تيقن بذلك وجوب الغسل، والتيمم عند عدم الماء كالغسل.
  وقال الثوري، وزفر: هو أحق بها ما لم تغتسل، وإن طال الوقت.
  قال في النهاية عن شريك: للزوج الرجعة أن فرطت في الغسل، ولو إلى عشرين سنة. والحنفية قالوا: إن انقطع الدم لأكثر الحيض فبانقطاعه، ولدون العشر فبالاغتسال، أو بوقت صلاة كامل، أو تيمم عند عدم الماء، واختلفوا في اشتراط الصلاة بالتيمم، قال في النهاية، وقيل: تنقضي بدخولها في الحيضة الثالثة وهو شاذ.
(١) في نسخة أ (لأن بذلك تبين وجوبها) والضمير في وجوبها للطهارة، لتقدم ذكرها حكما. قوله: (أو بخروج وقت صلاة) أي: الاضطراري.