قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم}
  وأما من قال: إن الأقراء هي الأطهار، فإنه يحتسب بقية الطهر الذي طلقت فيه، فيجعله قرءا.
  قال في المهذب: وأقل ما يمكن اثنان وثلاثون يوما وساعة، وبيانه: أن يطلقها لبقية ساعة من الطهر، فتلك الساعة قرء، ثم تحيض بعده يوما وليلة، ثم تطهر خمسة عشر يوما، ثم تحيض يوما مع ليلته الماضية، ثم تطهر خمسة عشر يوما، وهو القرء الثالث.
  وعندنا أقل ما يمكن في تسعة وعشرين يوما.
  الحكم الثالث
  يتعلق بقوله تعالى: {وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ} وهذا تصريح بتحريم كتمان ذلك.
  واختلف المفسرون فقيل: أراد من الحيض، فلا تكتمه استعجالا للطلاق، بأن تقول: قد طهرت لتطلق قبل، أو تقول: قد حضت لتبطل رجعته.
  وقيل: أراد الولد، فلا تكتم الحمل لتعجله على الطلاق؛ لأنه إذا عرف الحمل أشفق من الطلاق رقة على الحمل.
  قال الزمخشري(١): ويجوز أن يراد كتم الولد، ويكون هذا نهيا عن قتل الأجنة، فلا يكتمن عازمات على قتله. وقيل: بنسبة الولد إلى غير أبيه.
(١) لفظ الزمخشري {ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَ} من الولد أو من دم الحيض. وذلك إذا أرادت المرأة فراق زوجها فكتمت حملها لئلا ينتظر بطلاقها أن تضع، ولئلا يشفق على الولد فيترك تسريحها، أو كتمت حيضها وقالت وهي حائض: قد طهرت، استعجالا للطلاق. ويجوز أن يراد اللاتي يبغين إسقاط ما في بطونهن من الأجنة فلا يعترفن به ويجحدنه لذلك، فجعل كتمان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه).