تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {مرتان}

صفحة 31 - الجزء 2

  وعن مالك، والليث، وقول للشافعي: يتبع.

  قيل: المراد إذا اتصل اللفظ؛ لأن اتصاله يشبه إيقاع الطلقات بلفظ واحد، ومأخذ هذا من الآية الكريمة أن الله تعالى خير الزوج بين الإمساك والتسريح، وهو لا يملك الخيرة في البائن⁣(⁣١).

  وأما إذا كان بعد الدخول، وكان بعوض، فالذي نص عليه القاسم، والمؤيد بالله، وهو قول الناصر، وأحد قولي الشافعي: أنه لا يلحقها الطلاق، وهذا مروي عن ابن عباس، وابن الزبير، والوجه لهذا قوله في هذه الآية: {فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ} فجعل الخيار إلى الزوج، وذلك لا يكون في البائن؛ ولأن ذلك يشبه المطلقة قبل الدخول، من حيث إنها بائن، وقال أبو حنيفة، والمنصور بالله: يلحقها الطلاق في العدة.

  قال في شرح الإبانة: وروى هذا محمد بن منصور⁣(⁣٢) عن زيد بن


(١) إذ ليس له الإمساك بالمعروف لعدم صحة ما يترتب الإمساك عليه، وهو الرجعة، فكذلك قسيمه، وهو التسريح بالإحسان يمتنع لعدم صحة ما يترتب عليه وهو الطلاق، فيمتنع الطلاق كما امتنعت الرجعة في الطلاق البائن. تمت سماع شيخنا.

(٢) محمد بن منصور بن يزيد المرادي، الكوفي الزيدي، مسند الآفاق، وإمام الزيدية بالإتفاق، وصاحب الأئمة، وجامع أقوالهم، وخادمها، وله مؤلفات نافعة منها: أمالي أحمد بن عيسى، مسلسل الأحاديث، وكتاب الذكر، كذلك، والمناهي، وغير ذلك، ومؤلفاته اثنان وثلاثون كتابا، وهو جامع تفسير الغريب للإمام زيد بن علي بإسناده، حدث عن أمم كثيرة، أقدم شيخ له ابن جريج، ومحمد ابن إسماعيل الأحمسي، وأبو كريب، وغيرهم، ومن الأئمة القاسم، وأحمد بن عيسى، وعبد الله بن موسى، والحسن بن يحي، وأخذ عنه الناصر للحق كثيرا، وابن مالي. أسمع عليه أحمد بن عيسى مؤلفه سنة ٢٥٦ هـ وهو العام الذي مات فيه البخاري، وفضله كثير شهير، توفي | سنة نيف وتسعين ومأتين، أخرج له جميع الأئمة.