وقوله تعالى: {مرتان}
  علي، والباقر، والصادق، وتعلقوا بأن قالوا: إن الله تعالى قال بعد ذكر الخلع في هذه الآيات: {فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ}.
  قلنا: ليس في ذلك بيان متى طلق، قالوا: وقد ورد عن عائشة أن النبي ÷ قال: «المختلعة يلحقها الطلاق» قال في شرح الإبانة: معناه إذا تزوج بها في عدة الخلع، والتأويل فيه تعسف إن صح الخبر، وقال مالك: يلحقها إن كان متصلا، وتمسك أبو حنيفة بأن قال: العدة من أحكام النكاح، ولهذا لا يتزوج أختها في العدة عنده
  وأما إذا كان طلاقا رجعيا فأتبعه طلاقا آخر في العدة، فالذي خرجه أبو طالب، وحمل عليه قول القاسم #، وهو قول المؤيد بالله، والفرق الثلاث الشافعية، والحنفية، والمالكية - أن الطلاق يتبع الطلاق.
  وحكى في شرح الإبانة عن أحمد بن عيسى، وموسى بن عبد الله، وابني الهادي، وأبي العباس، وابن سيرين، كالقول الأول أنه لا يتبع، وتعلق الجميع بقوله تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ}.
  قال أهل القول الثاني وهم الأكثر: فجعل الله تعالى الخيرة للزوج بين الإمساك والتسريح، ولم يشترط الرجعة، قالوا: ولأن أحكام الزوجية باقية، ولهذا تنتقل إلى عدة الوفاة.
  قال الأولون: التخيير بين الإمساك والتسريح هو بعد الرجعة، والذي يدل على ذلك أن الإمساك لا يكون إلا بعد الرجعة، وقد خير بينه وبين التسريح، فكانا جميعا بعد الرجعة، حتى يكون المخير بينهما في حال واحدة، قالوا: ولا يصح أن يكون الإمساك هو الرجعة إذا لبطلت