وقوله تعالى: {مرتان}
  رسول الله ÷، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة(١)، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
  واحتجوا أيضا بما روي «أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته ثلاثا، فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله ÷ كيف طلقتها؟ فقال: طلقتها ثلاثا، قال: أفي مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنها واحدة، فراجعها إن شئت، قال: فراجعها.
  واحتج الفريق الآخر بحجج، وهي عموم قوله تعالى في سورة البقرة: {لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ}[البقرة: ٢٣٦] وقوله تعالى في سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَ}[الطلاق: ١] ولم يفصل بين عدد وعدد آخر.
  وبما رواه أبو داود أن رجلا طلق امرأته ألفا، فجاء بنوه إلى رسول الله ÷ فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفا، فهل له من مخرج؟ فقال: إن أباكم لم يتق الله فيجعل له مخرجا، وبانت منه بثلاث على غير السنة، وتسع مائة وسبع وتسعون في عنقه».
  وبما روي أنه ÷ قال في حديث ركانة وقد طلقها البتة، وادعى أنه أراد واحدة، فحلفه النبي ÷ ما أراد إلا واحدة» فدل على أنه لو أراد الثلاث لوقعت. قلنا: قد ذكر في السنن حديث ابن عباس في موضع، قال: أما علمت أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ÷ وأبي بكر، وصدر من إمارة عمر، وروي عن ابن عباس: الثلاث واحدة، وهذه رواية طاووس وحده، وجلة الرواة رووا عن ابن عباس «أنها ثلاث» وهم سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، وعمرو بن دينار، وغيرهم.
(١) وفي رواية (أنى) مقصور بغير همز. شمس العلوم.