وقوله تعالى: {مرتان}
  القسمة بوجود حال ثالث(١)، وهو أن لا يسرح، ولا يمسك، وأيضا فإنه يقال: فلان راجع امرأته ولم يمسكها بالمعروف، فكأن الإمساك عبارة عن القيام بما يلزمه، قالوا: ولأنه ÷ قال لعمر في طلاق ابنه: «مره فليراجعها، ثم ليدعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلقها» فلو كان الطلاق يتبع الطلاق لم يأمره بالرجعة.
  الفرع الثاني
  لو جعل الطلقات بلفظ واحد هل تكون واحدة أو ثلاثا؟ وهذه مسألة اختلف العلماء فيها من الصحابة والتابعين، والأئمة، فعند الهادي، والقاسم، وطائفة ممن ذكر، وهو مروي عن علي #: أن ذلك طلقة واحدة، وعن المؤيد بالله، والفرق الثلاث، وهو رواية عن علي #، وابن عباس، وابن عمر، وأبي هريرة، وعائشة: أنها ثلاث
  قال الأولون: إن الله تعالى قال: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ} إلى آخر الآية فجاء بالألف واللام فاقتضى ذكرهما الاستغراق، وذكر المرتين للتكرار، والتكرار لا بد له من أوقات، فإذا قال: أنت طالق ثلاثا فله أن يطلق في أوقات، واحتجوا بحديث ابن عباس(٢) قال: كان الطلاق على عهد
(١) يمكن أن يقال: يجوز أن يكون الإمساك هو الرجعة، ولا نسلم وجود قسم ثالث؛ لأن التخيير بين الرجعة والتسريح، والتسريح بأمرين إما بالطلاق الثالث، أو بعدم الرجعة إلى أن تبين منه، ويمكن أن يجاب بأن الرجعة سبب الإمساك، فإطلاقه عليها إطلاق لاسم المسبب على سببه، فيكون مجازا، وهو خلاف الأصل. والله أعلم. (ح / ص).
(٢) رواه في شرح التجريد المؤيد بالله مسندا، حيث قال: أخبرنا به أبو العباس الحسني، ¥، أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال أخبرنا الحسين بن أبي الربيع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن ابن طاووس، عن ابن عباس، وساق الحديث، ورواه فيه بسند آخر من طريق أبي جعفر الطحاوي مرفوعا إلى ابن عباس إلى النبي ÷.