تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح}

صفحة 80 - الجزء 2

  وَجَرَيْنَ بِهِمْ}⁣[يونس: ٢٢] وهذا يسميه أهل البديع الالتفات، ومنه قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَأَخْرَجْنا بِهِ ثَمَراتٍ مُخْتَلِفاً أَلْوانُها}⁣[فاطر: ٢٧] ومن ذلك بيت الحلّي شعرا:

  وعاذل رام بالتعنيف يرشدني ... عدمت رشدك هل أسمعت ذا صمم

  قال في المهذب: وإذا قلنا: هو الولي لم يصح إلا بشروط خمسة:

  أن يكون الولي أبا، أو جدا، لا غيرهما؛ لأنهما لا يتهمان في حظ الولد، ومن سواهما يتهم.

  الثاني: أن تكون المنكوحة بكرا، لا إن كانت ثيبا؛ لأنه لا يملك نكاحها، يعني: لا يكرهها عندهم، ويكره البكر.

  الثالث: أن يكون العفو بعد الطلاق؛ لئلا يعرض البضع للتلف؛ لأنه ربما عفا فيدخل بها الزوج.

  الرابع: أن يكون قبل الدخول لا بعده؛ لأن المهر قد استقر.

  الخامس: أن تكون المرأة صغيرة أو مجنونة، دون البالغة العاقلة، لأنه لا ولاية له في مالها⁣(⁣١). قال في النهاية: وشذ قوم، فقالوا: لكل لولي أن يعفو، ولو غير الأب والجد، وشذ قوم أيضا فقالوا: للصغيرة والمحجورة العفو، مصيرا إلى عموم قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} قال في الثعلبي: شرط عفو الولي أن لا يريد الضرار، وأن تكون بكرا، أو غير جائزة الأمر.

  وروي أن رجلا طلق زوجته قبل الدخول، فعفا أخوها فأجازه شريح، ثم قال: أنا أعفو عن نساء بني مرة، فقال الشعبي: لا والله ما قضى شريح قضاء أردأ ولا أحمق منه، فرجع شريح عن قوله، وقال: هو الزوج.


(١) وقد خصص الشافعي عموم هذه الآية بالقياس من وجوه خمسة.