وقوله تعالى: {فإذا أمنتم فاذكروا الله}
  فمات، فرفع ذلك إلى النبي ÷ فنزلت، فأعطى النبي ÷ أبويه وأولاده ميراثه، ولم يعط امرأته شيئا، غير أنه أمرهم أن ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا، وكانت المرأة تعتد في بيت زوجها، ثم تخرج، وكانت نفقتها وسكناها في مال الزوج، ولم يكن له الميراث، فإن خرجت فلا نفقة لها(١).
  وهذه الآية قد تضمنت أحكاما:
  الأول: وجوب الوصية للزوجة بالمتاع والسكنى، وبيان وجه الوجوب أن قراءة نافع، وابن كثير (وصيةٌ) بالرفع، والتقدير مع هذا: فعليهم وصية، أو فلأزواجهم وصية، أو كتب على الذين يتوفون وصية، أو وصية الذين يتوفون وصية.
  وقرأ الباقون بالنصب، فقالوا: {وَصِيَّةً} أي: فليوصوا وصية، فتنتصب على المصدر، أو كتب الله عليهم وصية، فينتصب لأنه مفعول.
  وفي قراءة عبد الله (كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعا إلى الحول) مكان {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} وهي آحادية.
  الحكم الثاني: أن العدة تكون حولا.
  الثالث: وجوب المتاع في العدة والسكنى.
(١) وفي البغوي (وكانت نفقتها وسكناها واجبة في مال زوجها تلك السن ما لم تخرج، ولم يكن لها الميراث، فإن خرجت من بيت زوجها سقطت نفقتها، وكان على الرجل أن يوصي بها، وكان كذلك حتى نزلت آية المواريث، فنسخ الله نفقة الحول بالربع والثمن، ونسخ عدة الحول بأربعة أشهر وعشر).
وقد أخذ من هذه العبارة، ومن عبارة هذا الكتاب، ومن سبب النزول وجوب النفقة أوصى أو لم يوص، ووجوب الإيصاء، من الآية كوجوب الإيصاء بسائر الواجبات المالية، التي لا تسقط بعدمه، والله أعلم (ح / ص)، وفي الكشاف قريبا منه.