وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}
  الرابع: جواز الخروج بعد العدة.
  أما وجوب الوصية فاتفق المفسرون أن ذلك منسوخ، واختلفوا ما الناسخ له؟ فقيل: آية المواريث، وهذا يروى(١) عن الهادي #، وهو قول ابن عباس، والحسن، وقتادة، ومجاهد.
  وقيل: بالسنة، وهو قوله ÷ (لا وصية لوارث) وهو يروى عن المنصور بالله.
  وأما الحكم الثاني: وهو كون العدة حولا، فذلك منسوخ أيضا بآية عدة الوفاة، وهي الأربعة الأشهر والعشر.
  وقيل: المنسوخ الزائد على الأربعة والعشر، وهذا شائع، وإن تقدم الناسخ في التلاوة فإنه متأخر في النزول، وهذا كقوله تعالى: {سَيَقُولُ السُّفَهاءُ}[البقرة: ١٤٢] مع قوله: {قَدْ نَرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ}[البقرة: ١٤٤] وكقوله: {وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ}[البقرة: ٢٤١] عم المطلقات بإيجاب المتعة، بعد ما أوجبها لواحدة، وهي المطلقة قبل الدخول، على أحد الوجوه، وقد تقدم ذكر ذلك، وتقدم كلام أبي مسلم محمد بن بحر(٢).
  قال الحسن: كانت العادة في الترتيب أن يأمر جبريل # أن توضع الآية في موضع كذا على حسب المصلحة.
  وأما الحكم الثالث: وهو وجوب النفقة والسكنى في العدة التي هي أربعة أشهر وعشر فهذه المسألة، فيها أقوال للعلماء.
  الأول: قول القاسم، والهادي، والناصر: إنها تستحق النفقة دون السكنى(٣)، وروي إيجاب النفقة عن ابن عمر، والحسن بن صالح،
(١) في نسخة (وهذا مروي).
(٢) في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ}.
(٣) وهو المذهب.