تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم}

صفحة 89 - الجزء 2

  وروي وجوب النفقة إذا كانت حاملا عن علي #، وابن مسعود، وشريح، وابن أبي ليلى.

  حجتنا على إيجاب النفقة قوله تعالى: {مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ} فاقتضت الآية إيجاب النفقة إلى الحول؛ لأن المتاع عبارة عنها، ونسخ الحول لا ينسخ إيجاب النفقة فيما بقي من العدة؛ لأن الآية إذا تضمنت حكمين فنسخ أحدهما لا يقتضي نسخ الآخر، لكن يقال: قد سقط المتاع في الزيادة على الأربعة والعشر إجماعا فقد دخل النسخ على بعض المتاع إجماعا، فهل نسخ البعض نسخ للباقي حتى لا يثبت إلا بدليل آخر؟ قلنا: الذي ذهب إليه الأكثر أنه لا يكون نسخا للباقي.

  وقال قاضي القضاة، وأبو طالب: إنه يكون نسخا للباقي، كنسخ ركعة من الصلاة يكون نسخا للجميع⁣(⁣١) على قولهما، لا على قول الأكثر.

  أما لو كان حكما منفصلا كما لو قال: أوجبت الصلاة والزكاة، ثم قال: نسخت الزكاة، فقال الرازي: إن هذا لا يكون نسخا بلا تردد.

  والجواب على قول أبي طالب⁣(⁣٢) [أن الناسخ مثبت للباقي، وهي الأربعة والعشر، مسقط لما نسخه، وهو ما زاد عليها، وهو والعدة حكم واحد].


(١) لكنهم لا يقولون: إن الصلاة المنسوخ بعضها في المثال تكون ساقطة، بل هي ثابتة بالناسخ عند من قال: بأن نسخ البعض نسخ للجميع، فلا يتحقق الخلاف.

(٢) بياض في الأم مساحة سطر واحد، وما بين القوسين ثابت في بعض النسخ. وهو في بعض النسخ حاشية.

وفي بعض النسخ عوضا عن البياض ما لفظه (والجواب على قول أبي طالب ظاهر؛ لأن له أن يقول: أحد الجزئين لازم للأثر، فنسخ الملزوم نسخ للازم، وليس كذلك في الصلاة، والزكاة، فإن كلا منهما مستقل عن الآخر منفصل عنه بذاته ولوازمه، فلا يلزم من نسخ أحدهما نسخ الآخر، والاجتماع في الإيجاب لا يوجب شيئا عند التلازم.