تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين}

صفحة 181 - الجزء 2

  ولاضطرم عليهم الوادي نارا، ولا استأصل الله نجران وأهله، حتى الطير على رؤوس الشجر، ولما حال الحول على النصارى كلهم) هكذا رواه الزمخشري |، وهذا محتمل.

  ومنها: جواز التغليظ في المباهلة، بخروج الأولاد والأهل، ويحتمل أن يأتي مثل هذا في اليمين بالله تعالى إن جوزنا التغليظ بشيء من المكان⁣(⁣١) والزمان، وإن منعنا هناك منعنا هنا؛ لأن من كان ذا مروءة احتمل الحق، ولا يجمع أولاده ونساءه عند تحليفه.

  ومنها: فضيلة على، وفاطمة، والحسنين؛ لأنه ÷ جعل عليا كنفسه، والحسنين ابنين له.

  ولأبي حنيفة روايتان، إذا أوصى لبني فلان هل يدخل أولاد البنات أو لا؟ وظاهر المذهب أنهم لا يدخلون، وأن تسمية أولاد البنات بنين مجاز، وكان هذا خاصا، ولهذا ورد في الحديث عنه ÷ (كل بني أنثى ينتمون إلى آبائهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما).

  وقوله تعالى في سورة الأحزاب: {ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ}⁣[الأحزاب: ٤٠] لا يناقض هذا لوجهين:

  الأول: أنه نفى الأبوة للبالغين، وكانا طفلين يومئذ.

  والثاني: أنه قال: {مِنْ رِجالِكُمْ} فأضاف إليهم لا إليه، أو أراد هنا أبا حقيقيا⁣(⁣٢)، وتسميته بالابن مجاز.

  ومنها: استحباب التأمين لمن سمع الدعاء.


(١) هو المختار حيث رآه الحاكم، ذكره في البحر، واحتج من جوزه بقوله ÷ (من حلف على منبري هذا) الخبر، ولتحليف علي #، وابن عباس من أراد التغليظ عليه على المنبر، ذكره في البحر أيضا. (ح / ص).

(٢) وهو الأقرب، لهذا الاعتبار.