وقوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت}
  ومثله ذكر أبو جعفر للهادي، والناصر، ووجه هذا القول قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً} والمعنى: أمنوه؛ لأنه خبر بمعنى الأمر.
  وقال الشافعي: يقتل فيه، قال أبو جعفر: والقصاص ثابت فيه في الأطراف وفاقا(١)، وقد جعل(٢) علي بن العباس إجماع أهل البيت $ في حد القذف أنه لا يستوفى في الحرم، فلعله أخف؛ لأنه مشوب بحق الله، وأما لو ارتكب فيه، فقال أبو جعفر: يجوز قتله فيه؛ لأنه قد هتك الحرمة، وظاهر كلام أهل المذهب يقام عليه خارج مكة.
  قيل: أريد خارج المدينة، وقيل: خارج الحرم(٣).
  قيل: المراد إذا خرج، لا أنه يخرج(٤)، والظاهر من كلام أهل المذهب الفرق بين أن يرتكب في الحرم، وبين أن يرتكب في غيره، ثم يدخله(٥).
  واعلم أن قوله تعالى: {وَمَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً} ليس على عمومه؛ لأنه لو كان عليه دين طولب به، وحبس.
  وقد اشترى عمر بن الخطاب دارا بمكة بأربعة آلاف، وجعلها سجنا، فالمسألة في موضع الترجيح والنظر، لأن الأمان يحتمل من تبعة الدنيا، ومن تبعة الآخرة، وأيضا آمنا فيه [أي:] في البيت، أو في الحرم، وأيضا يحتمل الأمان من شيء اقترفه في غير الحرم، أو فيه، وفي غيره.
(١) المذهب ان الاطراف وغيرها سواء. والله أعلم.
(٢) في نسخة (وقد ادعى علي بن العباس) ..
(٣) وهو المذهب.
(٤) يقال: فإن أخرج فهل يجوز قتله أم لا؟ [سؤال] لا يبعد أنه يجب رده؛ لأن له فيه حقا، قياسا على الشجر والصيد. (شامي).
(٥) فإن ارتكب فيه أخرج، هكذا في الأزهار. (ح ص).