تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {فليستعفف}

صفحة 265 - الجزء 2

  وقيل: إن له رخصة غير الأجرة، واختلفوا في تلك الرخصة، فقيل: يأخذ ذلك على وجه القرض إذا احتاج، ثم يقضيه إذا استغنى، وهذا مروي عن عمر، وسعيد بن جبير، وعبيدة السلماني، وأبي العالية، وأبي وائل، ومجاهد، والأصم.

  وعن عمر بن الخطاب «إني أنزلت نفسي من مال الله تعالى منزلة ولي اليتيم، إن استغنيت استعففت، وإن افتقرت أكلت بالمعروف، وإن أيسرت قضيت».

  ويتفرع على هذا القول أن للحاكم، ومتولي المسجد ونحو ذلك الاقتراض، ويفرع أيضا أن للإمام اقتراض الزكاة لنفسه، أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك، كأن يقترض الزكاة لبيت المال، ويقبضه لذلك، ثم يصرفه في هاشمي يحل له بيت المال، كما روي عن الإمام المهدي علي بن محمد #.

  وظاهر إطلاق أهل المذهب أنه إنما يقرض مال اليتيم لمصلحة تعود إليه.

  وقيل: بل لولي اليتيم رخصة غير القرض؛ لأن ظاهر الآية أنه لا يقضي ما أكل، وأن هذه الرخصة للفقير دون الغني، ويشبه ذلك باللّقطة، على قول: إنها للفقير دون الغني، وبنفقة ذي الرحم على رحمه يكون ذلك مع الفقر، لا مع الغنى.

  قال في التهذيب: وقد روي عن علي #، وأبي بكر، وعمر: أن الإمام يتناول من بيت المال للحاجة، ويكون تقدير ما يأخذه إلى اجتهاده.

  وقد روي عن الحسن، وإبراهيم ومكحول، وعطاء: أن له ما يسد جوعته، ويستر عورته.