وقوله تعالى: {وبدارا أن يكبروا}
  وقيل: الرخصة أن يأكل من ثمر شجرته، ويشرب من رسل(١) ماشيته، وأما الذهب والفضة فلا يأخذ منه شيئا، وهذا مروي عن الحسن، وغيره.
  قال في الكشاف: وروي أن رجلا قال للنبي ÷: إن في حجري يتيما، أفآكل من ماله؟ قال: (بالمعروف غير متأثل مالا، ولا واق مالك بماله) قال: أفأضربه؟ قال: (بما كنت ضاربا به ولدك).
  وروي عن ابن عباس: أن وليا ليتيم قال له: أفأشرب من لبن إبله؟ قال: إن كنت تبغي ضالتها، وتلوط حوضها، وتهنأ جرباها، وتقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل، ولا ناهك في الحلب.
  قوله: وتلوط حوضها، أي: تطينه، يقال: لاط الحوض إذا لاطه بالطين، وقوله: وتهنأ جرباها، أراد طلاها بالقطران، يقال: هنأ البعير إذا طلاه بالقطران، وقوله: ولا ناهك في الحلب، الناهك: أن لا يبقي شيئا من اللبن إذا حلب.
  وعن محمد بن كعب: يتقرم تقرم البهمة(٢) وينزل نفسه منزلة الأجير، فيما لا بد منه.
  وعن الشعبي: يأكل من ماله بقدر ما يعين فيه، وروي بقدر ما يعيش فيه، وعنه: كالميتة يأكل عند الضرورة، ويقضي.
  وعن مجاهد: يستسلف فإذا أيسر أدى.
  وعن سعيد بن جبير: إن شاء شرب فضل اللبن، وركب الظهر، ولبس ما يستره من الثياب، وأخذ القوت، ولا يجاوزه، وإن أيسر قضاه، وإن أعسر فهو في حل.
(١) الرسل: اللبن. صحاح.
(٢) أي: يأخذ اليسير، تمثيل بإرعاء البهمة اليسير. (ح / ص).