تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}

صفحة 290 - الجزء 2

  قولهم: كلّ نسب فلان إذا ذهب طرفاه، تشبيها بالسيف كليل الحدين، وقد سئل الهادي # عن الكلالة؟ فقال: من لم يترك والدا ولا ولدا، فجعلها عبارة عن الميت.

  القول الثاني: في أن الكلالة اسم للورثة، واختلفوا، فقيل: اسم لما عدا الوالد والولد، وهذا مروي عن أبي بكر، وعمر، وابن عباس، وابن زيد، وقتادة والزهري، وابن إسحاق⁣(⁣١) وأجاب الهادي بذلك مرة، وقيل: إن ذلك مشتق من الإكليل الذي يحيط بجوانب الرأس دون أعلاه وأسفله⁣(⁣٢)، وصحح هذا الحاكم، ولهذا قال الشاعر:

  ورثتم قناة المجد لا عن كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم

  يعني عن نسب قريب لا بعيد، وقيل: إنها لما عدا الولد⁣(⁣٣)، فيدخل الأبوان، وهذا مروي عن ابن عباس، وورّث الأخوة لأم مع الأبوين السدس⁣(⁣٤)، وقيل: هم الأخوة لأم، عن عطية⁣(⁣٥)، وقيل: هي الأخوة لأب، عن عبيدة بن عمر⁣(⁣٦).

  وقال الناصر: هم أقرب الأقربين بالأبوين وهم الأخوة والأخوات، والأجداد والجدات⁣(⁣٧).


(١) الطبري (٣/ ٦٢٥)، زاد المسير (٢/ ٣٢).

(٢) زاد المسير (٢/ ٣٢)، وصاحب هذا القول هو الحاكم، ذكره ابن جدير عتة (٣/ ٦٢٥).

(٣) هناك آراء كثيرة حول الموضوع انظر الطبري (٣/ ٦٢٥ وما بعدها).

(٤) الطبري (٣/ ٦٢٥ وما بعدها). زاد المسير (٢/ ٣٠ وما بعدها)،

(٥) ينظر زاد المسير (٢/ ٣٠ وما بعدها)، الطبري (٣/ ٦٢٥ وما بعدها).

(٦) تفسير البرهان (خ).

(٧) انظر تفسير المصابيح للشرفي (خ).