وقوله تعالى: {وصية من الله}
  {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ} بالإضافة، هذا كلام جار الله ¦(١).
  وقد عقب الله تعالى ذكر هذه الفرائض التي حد بالوعد لمن أطاعه والوعيد على المخالفة، قال الحاكم: وفي الحديث عنه ÷ من رواية أبي هريرة: «لو أن رجلا عبد الله ستين سنة ثم ختم وصية بضرار لأحبط الضرار عبادته، ثم أدخله النار»(٢).
  تكملة لهذه الجملة
  وهي: إذا نكح المريض ثم مات من ذلك المرض، وكذا المريضة، فقال عامة الصحابة والفقهاء: هو كالنكاح الصحيح في الصحة، إلا فيما زاد على مهر المثل فإنه يكون وصية إذا قصد المحاباة، وأثبتوا الميراث بهذا النكاح وصحح أبو يوسف(٣) النكاح ونفي الموارثة.
  وقال ربيعة، وابن أبي ليلى: الميراث والصداق من الثلث(٤).
(١) انظر الكشاف ١/ ٥١٠، ولفظه {غَيْرَ مُضَارٍّ} حال، أي: يوصي بها وهو غير مضارّ لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث، أو يوصي بالثلث فما دونه، ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه. وعن الحسن: المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار {وَصِيَّةً مِنَ اللهِ} مصدر مؤكد، أي: يوصيكم بذلك وصية، كقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} (النساء: ١١) ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار، أي: لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: «غير مضارّ وصية من الله» بالإضافة).
(٢) الكشاف (١/ ٥١٠) وفيه: ونهى عنه. وفي (ح / ص) هذا حجة في صحة الوصية مع قصد الضرار، والله أعلم.
(٣) وفي نسخة (وصحح أبو حنيفة) فينظر.
(٤) نفس المصدر (١/ ٥١٠) وفيه: ومعناه الإقرار.