تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وصية من الله}

صفحة 292 - الجزء 2

  {غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ} بالإضافة، هذا كلام جار الله ¦(⁣١).

  وقد عقب الله تعالى ذكر هذه الفرائض التي حد بالوعد لمن أطاعه والوعيد على المخالفة، قال الحاكم: وفي الحديث عنه ÷ من رواية أبي هريرة: «لو أن رجلا عبد الله ستين سنة ثم ختم وصية بضرار لأحبط الضرار عبادته، ثم أدخله النار»⁣(⁣٢).

  تكملة لهذه الجملة

  وهي: إذا نكح المريض ثم مات من ذلك المرض، وكذا المريضة، فقال عامة الصحابة والفقهاء: هو كالنكاح الصحيح في الصحة، إلا فيما زاد على مهر المثل فإنه يكون وصية إذا قصد المحاباة، وأثبتوا الميراث بهذا النكاح وصحح أبو يوسف⁣(⁣٣) النكاح ونفي الموارثة.

  وقال ربيعة، وابن أبي ليلى: الميراث والصداق من الثلث⁣(⁣٤).


(١) انظر الكشاف ١/ ٥١٠، ولفظه {غَيْرَ مُضَارٍّ} حال، أي: يوصي بها وهو غير مضارّ لورثته وذلك أن يوصي بزيادة على الثلث، أو يوصي بالثلث فما دونه، ونيته مضارّة ورثته ومغاضبتهم لا وجه الله تعالى. وعن قتادة: كره الله الضرار في الحياة وعند الممات ونهى عنه. وعن الحسن: المضارة في الدين أن يوصي بدين ليس عليه ومعناه الإقرار {وَصِيَّةً مِنَ اللهِ} مصدر مؤكد، أي: يوصيكم بذلك وصية، كقوله: {فَرِيضَةً مِنَ اللهِ} (النساء: ١١) ويجوز أن تكون منصوبة بغير مضار، أي: لا يضار وصية من الله وهو الثلث فما دونه بزيادته على الثلث أو وصية من الله بالأولاد وأن لا يدعهم عالة بإسرافه في الوصية. وينصر هذا الوجه قراءة الحسن: «غير مضارّ وصية من الله» بالإضافة).

(٢) الكشاف (١/ ٥١٠) وفيه: ونهى عنه. وفي (ح / ص) هذا حجة في صحة الوصية مع قصد الضرار، والله أعلم.

(٣) وفي نسخة (وصحح أبو حنيفة) فينظر.

(٤) نفس المصدر (١/ ٥١٠) وفيه: ومعناه الإقرار.