تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار}

صفحة 293 - الجزء 2

  وقال الحسن البصري والقاسم بن محمد: إذا قصد مضرة الورثة لم يصح النكاح⁣(⁣١).

  وقال يحيى بن سعيد الأنصاري: ومالك: يبطل بكل حال، ولا مهر، ولا ميراث⁣(⁣٢).

  وقال (مالك): إلا أن يدخل بها فلها المهر من ثلثه، هذا من مختصر ابن أبي سراقة نقله سليمان بن ناصر.

  وأما إذا طلق في حال المرض طلاقا بأئنا فالمذهب انقطاع الموارثة مطلقا لصحة الطلاق. وقال (أبو حنيفة): لا يرثها.

  وأما ميراث الزوجة فإن كان بسؤالهما لم ترثه، وكذا إن خرجت من العدة.

  وقال أحمد وابن أبي ليلى: ترثه ما لم تزوج.

  وقال مالك، والليث: ترثه مطلقا، ونظروا إلى سد الذرائع فيقع الطلاق وتثبت الموارثة.

  وقد روي التوريث عن عمر، وعثمان، والنظر على قولنا: هل يكون عاصيا بطلاقها في حال المرض ليقطع ميراثها أم لا⁣(⁣٣).


(١) نفس المصدر (١/ ٥١٠) ومنه ثم تصحيح بعض الألفاظ.

(٢) أخرجه الحاكم الجشمي في تهذيبه، واحتج به القرطبي في تفسيره (٥/ ١٨) وينظر (٢/ ٢٧١) وقريب منه خرجه ابن ماجة في سننه عن أبي هريرة، كتاب الوصايا باب الحيف في الوصية حديث رقم (٢٧٠٤) (٢/ ٩٠٢).

(٣) الظاهر الإثم والعصيان، لقوله ÷ (من قطع ميراث وارث) الخبر، أي: سبب، وهذا قد سبب فلا وجه للتردد. (ح / ص).