وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة}
  وقيل: هذا خطاب للوارث بترك المنع من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل، عن الحسن(١).
  وقيل: هو خطاب للولي أن لا يمنعها من النكاح، عن مجاهد(٢).
  وقيل: هو خطاب للولي والزوج معا، وقيل: هو في المطلقة يمنعها من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل، عن ابن زيد(٣).
  وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ} ظاهر الآية أن مع حصول الفاحشة المذكورة يجوز له العظل، وقد اختلفوا في ذلك، فقال قتادة: {إِلَّا} هاهنا بمعنى الواو، والمعنى: لا يحصل حبسهن وضرارهن ليفتدين(٤) بالمال وإن زنين(٥)، وقيل: {إِلَّا} هاهنا للاستثناء، لكن اختلفوا، فقيل: هذا كان جائزا لهم إذا أتين بفاحشة أن يضيقوا عليم ليفتدين بمالهن عقوبة لهن، ثم نسخ ذلك بالحد، وهذا قول أبي علي وغيره(٦). وقال أبو مسلم: إن ذلك ثابت غير منسوخ(٧).
  واختلفوا ما المراد بالفاحشة، فقال الحسن، والسدي، وأبو قلابة(٨): هي الزنى(٩).
(١) زاد المسير (٢/ ٤٠).
(٢) التهذيب للحاكم الجشمي.
(٣) زاد المسير (٢/ ٤٠).
(٤) في (أ): ليفتدي.
(٥) الكشاف (١/ ٥١٤، ٥١٥)، القرطبي (٥/ ٩٥).
(٦) التهذيب للحاكم الجشمي. (خ) رهن التحقيق.
(٧) التهذيب للحاكم الجشمي (خ) رهن التحقيق.
(٨) أبو قلابة: بكسر القاف، واسمه عبد الله بن زيد بن يحي بن وثاب ..
(٩) زاد المسير (٢/ ٤١)، القرطبي (٥/ ٩٦).