تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إلا أن يأتين بفاحشة}

صفحة 304 - الجزء 2

  وقيل: هذا خطاب للوارث بترك المنع من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل، عن الحسن⁣(⁣١).

  وقيل: هو خطاب للولي أن لا يمنعها من النكاح، عن مجاهد⁣(⁣٢).

  وقيل: هو خطاب للولي والزوج معا، وقيل: هو في المطلقة يمنعها من التزويج كما كانت الجاهلية تفعل، عن ابن زيد⁣(⁣٣).

  وقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ} ظاهر الآية أن مع حصول الفاحشة المذكورة يجوز له العظل، وقد اختلفوا في ذلك، فقال قتادة: {إِلَّا} هاهنا بمعنى الواو، والمعنى: لا يحصل حبسهن وضرارهن ليفتدين⁣(⁣٤) بالمال وإن زنين⁣(⁣٥)، وقيل: {إِلَّا} هاهنا للاستثناء، لكن اختلفوا، فقيل: هذا كان جائزا لهم إذا أتين بفاحشة أن يضيقوا عليم ليفتدين بمالهن عقوبة لهن، ثم نسخ ذلك بالحد، وهذا قول أبي علي وغيره⁣(⁣٦). وقال أبو مسلم: إن ذلك ثابت غير منسوخ⁣(⁣٧).

  واختلفوا ما المراد بالفاحشة، فقال الحسن، والسدي، وأبو قلابة⁣(⁣٨): هي الزنى⁣(⁣٩).


(١) زاد المسير (٢/ ٤٠).

(٢) التهذيب للحاكم الجشمي.

(٣) زاد المسير (٢/ ٤٠).

(٤) في (أ): ليفتدي.

(٥) الكشاف (١/ ٥١٤، ٥١٥)، القرطبي (٥/ ٩٥).

(٦) التهذيب للحاكم الجشمي. (خ) رهن التحقيق.

(٧) التهذيب للحاكم الجشمي (خ) رهن التحقيق.

(٨) أبو قلابة: بكسر القاف، واسمه عبد الله بن زيد بن يحي بن وثاب ..

(٩) زاد المسير (٢/ ٤١)، القرطبي (٥/ ٩٦).