وقوله تعالى: {وعاشروهن بالمعروف}
  وقيل: هذا تسويغ للطلاق مع الكراهة لهن، وأن الفراق لعل الله أن يجعل فيه خيرا كثيرا(١)، وهو نظير قوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقا يُغْنِ اللهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} النساء: ١٣٠] وهذا مروي عن الأصم(٢).
  قال القاضي: هذا لا يصح؛ لأنه تعالى حث على حسن الصحبة والاستمرار عليها لا على المفارقة.
  وثمرات الآية: قد دخلت في ذكر معناها، وهو تحريم عادة الجاهلية في الإرث، والعضل، والنهي عن إمساك المرأة ضرارا، ونهي الولي عن العضل، وقد فسر بأن يمتنع من زواجة البالغة الراضية من الكفء، بعد معرفته للخاطب، ثم إن الولاية عند (المؤيد بالله)، وظاهر قول (أبي العباس، والشافعي) تنتقل إلى الحاكم(٣)؛ لأن في الحديث: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(٤)، والعضل من الاشتجار، ولأن النكاح حق عليه يجب أن يفعله، فإذا امتنع ناب عنه السلطان والحاكم كقضاء الدين، وعند أبي طالب، وأصحاب أبي حنيفة: تنتقل إلى الأقرب بعده؛ لأنه(٥) بعضله صار كأنه معدوم، ولا يجب إجباره وفاقا، وأنه عند
(١) نفسه (٤/ ٥٧).
(٢) نفسه (٤/ ٥٧).
(٣) ولاية الحاكم والسلطان هي في حدته انقراض الأولياء وهو بين، إذ أنه لا قياس مع دخوله أو موجودة.
(٤) أجرجه أحمد في المسند (١/ ٢٥٠)، (٦/ ٤٧، ٦٦، ٢٦٠)، والهندي في منتخب كنز العمال (٦/ ٤٧٣)، وأبو داود في سننه، الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك وابن ماجة في سننه.
يقال لهم: فما فائدة (من لا ولي له) ففي (من لا ولي له) إشارة إلى أن ولاية السلطان لا تكون إلا عند انقراض جميع الأولياء، والله أعلم. فهذا فارق بين الولايتين، فلا قياس مع وجوده. (ح / ص).
(٥) في (ب): لأن.