تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}

صفحة 307 - الجزء 2

  وجود الفاحشة يجوز له أخذ الفدية، وفي ذلك ما تقدم، إن حمل على جواز طلب الخلع فلا نسخ ولا تأويل، وإن حمل على جواز الضرار فإنه منسوخ على قول الأكثر.

  ولكلام في قدر الفدية: حيث يجوز الخلع، قد⁣(⁣١) تقدم، ويدل على وجوب حسن المعاشرة ويدخل ما تقدم من النفاق⁣(⁣٢) والكسوة، والعدل في القسمة، وحسن الأخلاق، وتدل على حسن التؤدة⁣(⁣٣) وألا يعجل بالطلاق للكراهة.

  قوله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً}⁣[النساء: ٢٠ - ٢١]

  قال في الكشاف: كان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة بهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرها⁣(⁣٤).


(١) في (ب): وقد. (في (ح / ص) في الثاني من الأحكام من تفسير قوله تعالى {وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً ..} إلى {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.

(٢) النفاق: ايضا بالكسر فعل المنافق، والنفاق أيضا جمع النفقة من الدراهم. صحاح. وفي نسخة (الإنفاق).

(٣) في (أ): ويدل على حسن الأخلاق ويدل على حسن التؤدة.

(٤) الكشاف (١/ ٥١٤) ولفظه (وكان الرجل إذا طمحت عينه إلى استطراف امرأة؟ بهت التي تحته ورماها بفاحشة حتى يلجئها إلى الافتداء منه بما أعطاها ليصرفه إلى تزوّج غيرها. فقيل: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ} الآية.)