تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}

صفحة 308 - الجزء 2

  واعلم: أن النهي عن الأخذ مع إرادة الاستبدال ومع عدم الإرادة، وإنما قيد ذلك بالإرادة لأجل عادتهم التي كانوا يفعلونها، أو لدفع توهم متوهم⁣(⁣١) أن الثانية تقوم مقام الأولى.

  وقوله: {وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً} القنطار: المال الكثير، وحده بعضهم بدية إنسان، وبعضهم بملء مسك ثور ذهبا، وبعضهم بألف أوقية ومأتي أوقية ذهبا، والمراد هنا بالنهي: أن يأخذه بهتانا، وهو أن يكون بغير حق ولا طيبة نفس؛ لأن إطلاق الآية يدل على المنع من الأخذ في عموم الأحوال، وقد قال الله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}⁣[النساء: ٤].

  وقال تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣[البقرة: ٢٢٩] والتلفيق أن ابن زيد قال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}⁣(⁣٢).

  وقال بكر بن عبد الله المزني حكم الآية ثابت فلا يجوز في جميع الأحوال أخذ شيء⁣(⁣٣).

  والقول الثالث: قول جلة العلماء أن قوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ} في حال ابتدائها راضية بذلك لأنه ابتداء هبة.

  وقوله تعالى {فَلا جُناحَ عَلَيْهِما فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} حيث النشوز من جهتها، أو حال المراضاة على الخلاف، وهذه الآية حيث النشوز من جهته وحده بأن يريد الاستبدال أو يضارها، وقد روي أنه ÷ قال لثابت


(١) يعني الجواز، لأن الفراقة على الثانية يجيز ما أخذ من الأولى. تمت حاشية النسخة (أ) ص (٨ ب).

(٢) تهذيب الحاكم (خ) رهن التحقيق.

(٣) نفس المصدر.