تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}

صفحة 311 - الجزء 2

  وفي الكشاف، {مِيثاقاً غَلِيظاً}، أي: بإفضاء بعضكم إلى بعض، ووصفه بالغلظ لقوته وعظمة، فقد قيل: صحبة عشرين يوما قرابة، فكيف بما يجري بين الزوجين من الاتحاد والامتزاج⁣(⁣١).

  وثمرات الآية: تحريم أخذ الزوج ما آتى إلا بوجه مبيح على ما تقدم ولزوم الصداق في النكاح، وأن التحريم للأخذ بعد الإفضاء وهو الدخول أو الخلوة على الخلاف، وأن المهر يلزم وإن كثر لقوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً} ولا إشكال في لزومه وإن كثر، وكذا في جوازه لظاهر الآية.

  قال في الثعلبي: وقد تزوج رسول الله ÷ أم حبيبة وأصدق عنه النجاشي أربعمائة دينار، وتزوج أم سلمة على عشرة آلاف درهم⁣(⁣٢).

  قال: وروي أن عمر بن الخطاب ¥ خطب من علي # ابنته أم كلثوم وهي من فاطمة، فقال علي: إنها صغيرة، فقال عمر: إني سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل نسب وصهر ينقطع يوم القيامة إلا نسبي وصهري»⁣(⁣٣) فلذلك رغبت في هذا، فقال علي #: فإني مرسلها إليك حتى تنظر صغرها فأرسلها إليه فجاءته، فقالت: إن أبي


(١) الكشاف (١/ ٥١٤).

(٢) انظر تفسير الخازن (١/ ٣٦٣)، وفي شرح التجريد في هذا الموضع عشرة دراهم، وفي شرح النجري أيضا عشرة دراهم. والموضوع فيه خلاف. قال في (ح / ص): (أخذ لزوم المهر من العقد من هذه الآية فيه غموض، ولعله لمح إلى الآية الأخرى، وهي قوله تعالى: {وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً}.

(٣) أخرجه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٧٢ ح ٤٧٤٧)، والطبراني في الكبير (٣/ ٤٤ ح ٢٦٣٣، ٢٦٣٤، (١١/ ١١٦٢»، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٦٤، ١١٤)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣١٤)، وعبد الرزاق المناوي في فيض القدير شرخ الجامع الصغير (ط ٢) وصاحب مجمع الزوائد (٩/ ١٧٣).