تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}

صفحة 325 - الجزء 2

  الفرع الرابع

  إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام فقال (أبو العباس): لا يحرم لأن التغذية لا تحصل به، وهذا هو قول (أبو حنيفة، وأصحابه) و (مالك).

  وقال الشافعي: يحرم إذا وصل الجوف.

  أما لو جبّن فقال (أبو طالب) و (أبو حنيفة): إنه لا يسمى لبنا فلا يحرم، ولا يسمى آكله راضعا.

  وقال (المؤيد بالله، والشافعي): يحرم لأنه يحصل به ضرب من التغذية.

  أما زبده فيحرم، ولعلهم يتفقون؛ لأنه خاصة اللبن.

  الفرع الخامس

  لبن الميتة: يحرم عندنا و (أبي حنيفة) و (مالك) لأنه يتغذى به، فأشبه ما لو حلب في إناء ثم سقي ولا تضر نجاسته إن قلنا: إنه نجس؛ لأن ذلك كله لا يؤثر ولا يشترط إرضاع مرضعة كما لو دبّ.

  وقال الشافعي: لا يحرم لبن الميتة.

  الفرع السادس

  هل يثبت للرجل⁣(⁣١) حكم التحريم بلبن امرأته أو من وطئها شبهة أم لا؟

  فمذهب أكثر العلماء من الأئمة والفقهاء ثبوته «وهو»⁣(⁣٢) مروي عن علي # وابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد.


(١) في ب (هل يثبت للفحل).

(٢) ساقط في (أ).