وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}
  الفرع الرابع
  إذا خلط مع اللبن ما يغلبه من ماء أو طعام فقال (أبو العباس): لا يحرم لأن التغذية لا تحصل به، وهذا هو قول (أبو حنيفة، وأصحابه) و (مالك).
  وقال الشافعي: يحرم إذا وصل الجوف.
  أما لو جبّن فقال (أبو طالب) و (أبو حنيفة): إنه لا يسمى لبنا فلا يحرم، ولا يسمى آكله راضعا.
  وقال (المؤيد بالله، والشافعي): يحرم لأنه يحصل به ضرب من التغذية.
  أما زبده فيحرم، ولعلهم يتفقون؛ لأنه خاصة اللبن.
  الفرع الخامس
  لبن الميتة: يحرم عندنا و (أبي حنيفة) و (مالك) لأنه يتغذى به، فأشبه ما لو حلب في إناء ثم سقي ولا تضر نجاسته إن قلنا: إنه نجس؛ لأن ذلك كله لا يؤثر ولا يشترط إرضاع مرضعة كما لو دبّ.
  وقال الشافعي: لا يحرم لبن الميتة.
  الفرع السادس
  هل يثبت للرجل(١) حكم التحريم بلبن امرأته أو من وطئها شبهة أم لا؟
  فمذهب أكثر العلماء من الأئمة والفقهاء ثبوته «وهو»(٢) مروي عن علي # وابن عباس، وابن مسعود، ومجاهد.
(١) في ب (هل يثبت للفحل).
(٢) ساقط في (أ).