تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة}

صفحة 324 - الجزء 2

  وقوله ÷: «الرضاع ما فتق الأمعاء»⁣(⁣١).

  وهو ÷: «الرضاع ما أنبت اللحم ونشر⁣(⁣٢) العظم»⁣(⁣٣).

  قوله ÷: «الرضاعة من المجاعة»⁣(⁣٤) قد تعلق بذلك الشافعي، لأن القطرة لا تنبت اللحم، وأجاب أهل المذهب بأن لكل جزء تأثيرا، ولكن هذا مع كثرة اللبن لا مع انفراد القطرة، فهو أقرب إلى أن اليسير إذا انفرد لا يحرم.

  الفرع الثاني

  هل يتعلق التحريم برضاع الصبي على الصفة المعهودة، أو بمصير اللبن إلى جوفه بسعوط أو إيجار، فمذهب الأئمة وأكثر الفقهاء من أبي حنيفة، وأصحابه، والشافعي، ومالك، قالوا: إن ذلك يحرم؛ لأن المقصود وصوله إلى الجوف للتعدية.

  وقال داود، وعطاء، والليث: إنما يحرم الرضاع المعهود وهو المص من الثدي.

  الفرع الثالث

  إذا حقن، فقال (أبو العباس) و (أبو طالب) و (أبو حنيفة وأصحابه) وأحد قولي الشافعي: أنه لا يحرم⁣(⁣٥)؛ لأنه لا يقع به التغذي في العادة، وأحد قولي (الشافعي) يحرم.


(١) أخرجه المتقي الهندي في منتخبه (٢/ ٦٠٥) وعزاه النسائي، وانظر القرطبي (٥/ ١١)، ومنتخب كنز العمال (٢/ ٦٠٥ وما بعدها).

(٢) في (ب): وأنشر.

(٣) أخرجه أبو داود في سننه (ح / ٢٠٥٩).

(٤) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع ص (٦٣٠ ح ١٤٥٥).

(٥) وهو المذهب. (ح / ص).