تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}

صفحة 328 - الجزء 2

  وعن ابن الزبير والإمامية: أنها لا تحرم أم المرأة إلا بالدخول ببنتها، وقد روي هذا عن علي #(⁣١).

  قال جار الله: وقد روي عن علي # وابن عباس، وزيد، وابن عمر، وابن الزبير أنهم قرأوا: وأمّهات نسائكم الّلاتى دخلتم بهنّ، وكان ابن عباس يقول: والله ما نزلت إلا هكذا⁣(⁣٢) وعن جابر روايتان⁣(⁣٣)، وروي هذا عن مالك، وابن مسعود، ووجه هذا القول بأن الشرط إذا ورد عقيب جمل يرجع إلى جميعها.

  وجواب ذلك أنه إنما يرجع إلى الجميع إذا لم يمنع مانع، وهاهنا قد منع من رده إلى الجملتين أمران:

  الأول: الخبر⁣(⁣٤) الأول عنه ÷ أنه قال: «من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها، ولا تحرم عليه ابنتها».

  الأمر الآخر: أنا إذا جعلنا الشرط يرجع إلى الجملتين معالم يصح ذلك؛ لأن قوله تعالى: {مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ}. إذا رد إلى الجملة الأولى كانت من للبيان، وإذا رد إلى الجمل الثانية كانت لابتداء الغاية، كما نقول: بنات رسول الله من خديجة، ولا يصح أن يعنى بالكلمة الواحدة في خطاب واحد معنيان مختلفان.

  قال جار الله⁣(⁣٥): إلا أن يجعل (من) للاتصال كقوله تعالى:


(١) تفسير الطبرسي (٤/ ٦٦).

(٢) الكشاف (١/ ٥١٧).

(٣) نفسه (١/ ٥١٧).

(٤) ساقط في (أ).

(٥) الكشاف (١/ ٥١٦).