وقوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}
  {الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ}[التوبة: ٦٧] وقوله ÷: «ما أنا من دد ولا الدّد مني»(١) وقول الشاعر(٢):
  إذا حاولت في أسد فجورا ... فإني لست منك ولست مني
  وقد روي القول الظاهر عن عمر.
  وعن عمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد.
  وعن مسروق: هي مرسلة(٣)، فأرسلوا ما أرسل الله.
  وعن ابن عباس أبهموا ما أبهم الله، والمعنى: أن التحريم مطلق لم يشرط الدخول في أمهات النساء فهذا الخلاف الثاني
  وإذا قلنا: إن الدخول شرط في تحريم الربائب فهل يقوم غيره مقامه أم لا؟
  قال في الكشاف(٤): فعن ابن عباس، وطاوس، وعمرو بن دينار: أن التحريم لا يقع إلإ بالدخول.
  ومذهبنا والناصر ومالك وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي أن التحريم يقع باللمس والنظر لشهو(٥) لكن قصر (أبو حنيفة) النظر على الفرج.
  وقال ابن أبي ليلى: وأحد قولي الشافعي: إن النظر لا يحرّم، وروي التحريم عن (الإمام)(٦) علي #، ومسروق، والحسن في الأمة يملكها أنها تحرم على ولده بالنظر، ولم يشترط الثوري اللذة في النظر.
  وعن زيد بن ثابت: الموت كالدخول، واختاره الإمام يحيى.
(١) الدد: اللهو واللعب.
(٢) نفس المصدر (١/ ٥١٧)
(٣) أي: مرسلة عن الشرط. (ح / ص).
(٤) الكشاف (١/ ٥١٧)
(٥) وهو المختار للمذهب.
(٦) ساقط من (أ).