تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن}

صفحة 329 - الجزء 2

  {الْمُنافِقُونَ وَالْمُنافِقاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ}⁣[التوبة: ٦٧] وقوله ÷: «ما أنا من دد ولا الدّد مني»⁣(⁣١) وقول الشاعر⁣(⁣٢):

  إذا حاولت في أسد فجورا ... فإني لست منك ولست مني

  وقد روي القول الظاهر عن عمر.

  وعن عمران بن الحصين أن الأم تحرم بنفس العقد.

  وعن مسروق: هي مرسلة⁣(⁣٣)، فأرسلوا ما أرسل الله.

  وعن ابن عباس أبهموا ما أبهم الله، والمعنى: أن التحريم مطلق لم يشرط الدخول في أمهات النساء فهذا الخلاف الثاني

  وإذا قلنا: إن الدخول شرط في تحريم الربائب فهل يقوم غيره مقامه أم لا؟

  قال في الكشاف⁣(⁣٤): فعن ابن عباس، وطاوس، وعمرو بن دينار: أن التحريم لا يقع إلإ بالدخول.

  ومذهبنا والناصر ومالك وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي أن التحريم يقع باللمس والنظر لشهو⁣(⁣٥) لكن قصر (أبو حنيفة) النظر على الفرج.

  وقال ابن أبي ليلى: وأحد قولي الشافعي: إن النظر لا يحرّم، وروي التحريم عن (الإمام)⁣(⁣٦) علي #، ومسروق، والحسن في الأمة يملكها أنها تحرم على ولده بالنظر، ولم يشترط الثوري اللذة في النظر.

  وعن زيد بن ثابت: الموت كالدخول، واختاره الإمام يحيى.


(١) الدد: اللهو واللعب.

(٢) نفس المصدر (١/ ٥١٧)

(٣) أي: مرسلة عن الشرط. (ح / ص).

(٤) الكشاف (١/ ٥١٧)

(٥) وهو المختار للمذهب.

(٦) ساقط من (أ).