وقوله تعالى: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}
  وقوله تعالى: {وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ}[النساء: ٢٣]
  النزول
  قيل نزلت حين تزوج رسول الله ÷ زينب بنت جحش الأسدية، وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب حين فارقها زيد بن حارثة، وقال المشركون في ذلك، ونزل قوله تعالى في سورة الأحزاب: {لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ}[الأحزاب: ٣٧] ونزل في سورة الأحزاب: {ما كانَ مُحَمَّدٌ أَبا أَحَدٍ مِنْ رِجالِكُمْ}[الأحزاب: ٤٠](١).
  وثمرة ذلك: تحريم حلائل الأبناء فيدخل في ذلك حليلة كل ولد ينتسب إليك من الأبناء، وأبناء الأبناء، وأبناء البنات وإن نزلوا، وسواء حصل دخول أم لا، ويدخل الأبناء من الرضاع لقوله ÷: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٢).
  وقوله تعالى: {الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ} إشارة إلى إخراج المتبنى كما وردت الآية في امرأة زيد بن حارثة.
  وقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} المعنى: وحرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين ولا خلاف في تحريم الجمع بالنكاح، وسواء كانتا من نسب أو رضاع.
  وأما تحريم وطء الأختين بالملك جامعا بينهما فالأكثر على تحريم ذلك.
(١) ساقط في (أ).
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب تحريك الرضاعة من ماء الفحل / (ح / ١٤٤٥) (٩).