قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}
  الحكم الثاني:
  يتعلق بقوله تعالى: {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} وهذا استثناء للتحليل من التحريم وفي معنى ذلك أقوال:
  الأول: أن المراد {إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ} من المحصنات فنكاحهن جائز، وهذا فيه لفظ العموم فيدخل في العموم المسبيات إذا كان لهن أزواج، والعموم سواء سبي معها الزوج أم لا(١) أما إذا لم يسب معها وبقي في دار الحرب فالملك لها يوجب الفسخ وفاقا، وفي ذلك ما ورد في سبايا أوطاس أنه ÷ قال: «ألا(٢) لا توطأ حامل حتى تضع، ولا حائل(٣) حتى تستبرى بحيضة»(٤) ولم يفصل.
  وأما إذا كان مع المسبية زوجها فعموم الآية يقضي بالانفساخ، وهذا مذهب الشافعي، واختاره السيد أحمد الأزرقي، ورجحه المتأخرون من أهل المذهب لعموم الآية، وعموم خبر سبايا أوطاس.
  وقال أبو حنيفة: لا ينفسخ النكاح، وقواه أبو جعفر؛ لأن مجرد الرق لما لم يمنع من ابتداء النكاح لم يمنع من استمراره، وخصوا العموم من الآية والخبر على أن المراد إذا سبى أحدهما وافترقت الدار بهما؛ لأن فرقة الدار مع الملك كفرقة الدين، ولو كان المسبي عبدا أو أمة وقع انفساخ النكاح بين المسبي وزوجته كالحرائر لعموم الآية والخبر، وإن كان الرق غير حادث عليه، فصار هذا الاستثناء دافعا لتوهم أن نكاح الكافر لا يبطله إلا الطلاق، وإن كانت المسبية أو المسبي زوجها قد بطل نكاحها
(١) الطبرسي (٤/ ٧٠).
(٢) ساقط في (ب).
(٣) في أصولي ولا حامل.
(٤) أخرجه.
واحتج به الطبرسي في تفسيره (٤/ ٧٠).