تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}

صفحة 334 - الجزء 2

  ولكن اختلف علماء التفسير ما المراد بالمحصنات التي حرمهن الله تعالى على أقوال⁣(⁣١):

  الأول: وهو الظاهر وعليه سبب النزول أنه تعالى أراد ذوات الأزواج فلا يحل لمزوجة أن تزوج، أي: فلا يحل زوجان لامرأة، وهذا مروي عن علي # وابن مسعود، وابن عباس، وابن زيد، ومكحول، والزهري، وأبي علي⁣(⁣٢).

  الثاني: أنه تعالى أراد بالمحصنات: العفائف، والمعنى: أنهن محرمات إلا بملك استمتاع وهو النكاح، أو ملك يمين، وهذا مروي عن أبي العالية، وعبيدة وسعيد بن جبير، وعطاء، والسدي، والأصم⁣(⁣٣).

  القول الثالث: أنه تعالى أراد بالمحصنات الحرائر، ومعناه: أن المحصنات الزوائد على الأربع حرام من الحرائر، واستثنى ملك اليمين فليس فيه عدد محصور، بل يحل العدد الكثير والقليل.

  ويتعلق بهذا فرع، وهو إذا عقد على امرأة عقدا فاسدا، ثم عقد بعده عقد آخر لغيره، فالثاني غير صحيح، ذكره المؤيد بالله مهما لم يحصل التفاسخ، لأنه نكاح على قول.

  قيل: ومن جعل النكاح لا ينقسم إلا إلى باطل وصحيح جوز العقد الثاني؛ لأنها غير محصنة⁣(⁣٤)، وكذا لو ترتب ناجز على موقوف حقيقة صح الناجز⁣(⁣٥).


(١) القرطبي (٥/ ١٢٢) الطبرسي (٤/ ٧٠ وما بعدها)، زاد المسير (٢/ ٥٠)

(٢) زاد المسير (٢/ ٥٠)، تفسير الطبرسي (٤/ ٧٠)، القرطبي (٥/ ١٢٢).

(٣) زاد المسير (٢/ ٥٠)، الطبرسي (٤/ ٧٠)، القرطبي (٥/ ١٢٢).

(٤) يقال: هذا إذا لم يكن إلا العقد فقط، لا إذا قد دخل فباطل. لوجوب الاستبراء.

(٥) زاد المسير (٢/ ٥٠)، الطبرسي (٤/ ٧١)، القرطبي (٥/ ١٢٢).