تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {إن الله كان عليما حكيما}

صفحة 347 - الجزء 2

  وأجيب: بأنه لم يتعرض في هذا العموم إلى صفات الزوج⁣(⁣١).

  قيل: كانت الجاهلية تبيح نكاح الأمة فمنعت الشريعة من ذلك.

  ويتعلق بهذا الحكم فروع:

  الأول: إذا اتفق الشرطان في رجل فهل له أن يعقد بأكثر من واحدة أم لا؟ فقال (أبو حنيفة) وخرجه (أبو العباس): أنه يجوز لعموم قوله تعالى: {فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ}.

  وقال (المؤيد بالله) والشافعي: لا يجوز لقوله تعالى: {ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} وبالواحدة يزول العنت⁣(⁣٢)، وظاهر الخلاف استواء العقد والعقود، وقيل: الخلاف في العقد الواحد⁣(⁣٣) أمّا إذا تزوج أمة أولا، ثم أراد أن يتزوج أمة ثانية فأبو العباس يوافق (المؤيد بالله) وكلام (المؤيد بالله) # أظهر.

  الفرع الثاني

  إذا كان معه سرية فأراد أن يعقد بأمة، فقال المؤيد بالله: لا يجوز لأن بها زال خشية العنت ول (أصحاب الشافعي) وجهان.

  الفرع الثالث

  إذا أتيح له العقد بالأمة فعقد عليها ثم فات الشرطان وذلك بوجود الطول وزوال العنت، فإن نكاح الأمة لا يبطل لأنه قدم لعقد قبل ذلك فلم يبطل نظروا المانع كالإحرام⁣(⁣٤)، ولعموم قوله #: «تنكح الحرة على الأمة»، وهذا مذهب الأئمة وأكثر العلماء.


(١) قلنا: نسلم، ولكن قد ورد ما خصه. (ح / ص).

(٢) وقواه في البحر، قال في شرح الفتح: وهو ظاهر الأزهار والأثمار، لقوله: {الْعَنَتَ} والذي بنى عليه أهل المذهب كلام أبي العباس.

(٣) الظاهر أن الخلاف مطلقا. (ح / ص).

(٤) أي: لو تزوج ثم أحرم لا يبطل العقد.