وقوله تعالى: {أن ينكح المحصنات المؤمنات}
  وعن المزني، ومسروق، وابن جرير: يبطل نكاح الأمة لوجود السبيل.
  قال ابن حنبل: يبطل بالعقد على الحرة؛ لأن الاستمرار على النكاح نكاح.
  وقوله تعالى: {أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ} قراءة الكسائي هنا (الْمُحْصِنَاتِ) بكسر الصاد، وقرأ الباقون بالفتح، والمراد هاهنا الحرائر، وإلا فالمراد بالمحصنات بالفتح ذوات الأزواج، وبالكسر الحرائر والعفائف.
  الفرع الرابع
  لو استطاع حرة ذمية هل له نكاح الأمة، وهذا الفرع على قول من جوز نكاح الذمية، وقد اختلفوا.
  قال في (التهذيب): فقيل: إنه يجوز له نكاح الأمة؛ لأن إيمان الحرة التي شرط بها شرط، وقيل: لا يجوز ذلك لأنه ذكر لبيان الفضل.
  الحكم الثاني يتعلق بقوله: {مِنْ فَتَياتِكُمُ}
  والمراد إماء الغير؛ لأنه لا يجوز أن يتزوج بأمته.
  قال في (التهذيب): بالإجماع وفي (شرح الإبانة): جواز ذلك عن داود.
  قلنا: يبطل بقوله تعالى: {إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ} فجعل الإباحة مقصورة على أحد معنيين، واجتماعهما يؤدي إلى تنافي الأحكام، وقد دلت الآية على إباحة نكاح الأمة المؤمنة مع الشرطين، ولكن اختلفوا في اشتراط إيمان الأمة، فقال الشافعي: إن ذلك شرط ويفرق بين نكاح الحرة الكتابية أنه يجوز وبين نكاح الأمة الكتابية فإن ذلك