وقوله تعالى: {إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}
  قصدا الصلاح وفق الله بينهما باجتماع قولهما، وقيل: الضميران للزوجين، وقد أمر الله تعالى أن يكون حكما من أهله وحكما من أهلها، وإنما اشترط ذلك لأنهما أعرف بأحوالهما، وأكثر اطلاعا على أسرارهما.
  قال في (النهاية): فإن لم يوجد في أهلهما فمن سائر الناس، ويشترط في الحكمين أن يكونا عدلين(١) ليوثق بهما، ويكونا من أهل الرأي.
  قال في (الشفاء): ولا بد أن يكونا من أهل العلم الذين يصلحون للحكومة فيسبرا(٢) حال الزوجين في المحبة والبغاضة والنشوز، فإن رأيا الإصلاح أولا لزم حكمهما(٣).
  قال في (النهاية): وفاقا، وإن اختلف رأي الحكمين لم ينفذ قولهما.
  قال في (النهاية): وفاقا وإن رأيا الصلاح في الفراق فهل لهما أن يطلقا من غير توكيل أم لا؟
  اختلف المفسرون، فقال الحسن، وقتادة، وابن زيد: ليس لهما ذلك إلا بالتوكيل(٤).
  قال الأمير الحسين: وهو المفهوم من الآية لأنه ذكر الصلح دون الفرقة، وهو قول القاسمية، ولا أعلم قائلا من أئمتنا بخلافه، وهذا قول
(١) ليس في الآية ما يدل على اشتراه بل ربما دلت على عدمه من جهة قوله تعالى: {إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً} إذ العدل لا يريد إلا اصلاح والله أعلم. حاشية النسخة (ب) ص (١٧ ب).
(٢) أي: يختبرا.
(٣) الكشاف (١/ ٥٢٥)، تفسير الطبرسي (٥/ ٩٧)، الطبري (٤/ ٧٣ - ٧٤).
(٤) الكشاف (١/ ٥٢٥)، الطبرسي (٥/ ٩٧)، الطبري (٤/ ٧٣ - ٧٤).