وقوله تعالى: {أو على سفر}
  وقالت الفقهاء والمنصور بالله: لا يجب كما إذا خشي الإجحاف؛ لأن في ذلك مضرة.
  ومنها: إذا كان ناسيا للماء وتيمم، فهل تيممه صحيح فلا إعادة عليه؟ أم عليه الإعادة؟
  تحصيل السادة والناصر وأبي حنيفة: أنه يصح، وشبهوه بالعادم لأنه لا يكلف ما لا يعلم.
  وقال المؤيد بالله، وأبو يوسف، والشافعي: إنه يعيد؛ لأن الوضوء واجب عليه فلا يسقط بالنسيان، كالركوع والسجود، وستر العورة.
  الحكم الخامس
  يتعلق بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} في ذلك فروع:
  الأول: ما هو الصعيد؟
  فقال الزجاج: إنه وجه الأرض، ترابا كان أو غيره، ولو كان صخرا لا تراب عليه، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك.
  وقال عامة الأئمة والشافعي: لا يجوز بما لا يعلق باليدين؛ لوجهين:
  الأول: أنه قد روي عن علي # وابن عباس: أن الصعيد هو التراب وذلك حجة؛ لأنهما إن قالا ذلك لغة فهما إمامان من أئمتها، وإن قالا ذلك شرعا كان أولى.
  الثاني: أنه تعالى قد قال في سورة المائدة: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ومن للتبعيض. وقال ÷: «التراب كافيك».
  قالوا: إن من تكون مشتركة للتبعيض، والابتداء، وبيان الجنس، وهي هاهنا لبيان الجنس بدليل أنه ÷ تيمم فضرب على الحائط مرتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقد قال #: «جعلت لي الأرض لي