تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

وقوله تعالى: {أو على سفر}

صفحة 385 - الجزء 2

  وقالت الفقهاء والمنصور بالله: لا يجب كما إذا خشي الإجحاف؛ لأن في ذلك مضرة.

  ومنها: إذا كان ناسيا للماء وتيمم، فهل تيممه صحيح فلا إعادة عليه؟ أم عليه الإعادة؟

  تحصيل السادة والناصر وأبي حنيفة: أنه يصح، وشبهوه بالعادم لأنه لا يكلف ما لا يعلم.

  وقال المؤيد بالله، وأبو يوسف، والشافعي: إنه يعيد؛ لأن الوضوء واجب عليه فلا يسقط بالنسيان، كالركوع والسجود، وستر العورة.

  الحكم الخامس

  يتعلق بقوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً} في ذلك فروع:

  الأول: ما هو الصعيد؟

  فقال الزجاج: إنه وجه الأرض، ترابا كان أو غيره، ولو كان صخرا لا تراب عليه، وهذا قول أبي حنيفة، ومالك.

  وقال عامة الأئمة والشافعي: لا يجوز بما لا يعلق باليدين؛ لوجهين:

  الأول: أنه قد روي عن علي # وابن عباس: أن الصعيد هو التراب وذلك حجة؛ لأنهما إن قالا ذلك لغة فهما إمامان من أئمتها، وإن قالا ذلك شرعا كان أولى.

  الثاني: أنه تعالى قد قال في سورة المائدة: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ومن للتبعيض. وقال ÷: «التراب كافيك».

  قالوا: إن من تكون مشتركة للتبعيض، والابتداء، وبيان الجنس، وهي هاهنا لبيان الجنس بدليل أنه ÷ تيمم فضرب على الحائط مرتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وقد قال #: «جعلت لي الأرض لي