وقوله تعالى: {أو على سفر}
  فإن ضره أو لم يتمكن لعدم حركته فهو غير واجد، والعدم في المسافر: بعد الماء عنه، وخصه بالذكر لأنه الذي يعدم في الغالب وجمع بين هاتين الرخصتين وبين السببين الموجبين؛ لأنه تعالى أفرد المرضى وأهل السفر لكثرة ذلك فبين الرخصة.
  ثم بين تعالى السببين الموجبين عموما لبعد الماء، أو تعذر الوصول إليه لخوف عدو أو سبع، أو خشية مضرة، ولعموم الأخبار نحو قوله #: «الصعيد الطيب طهور لمن لم يجد الماء».
  لكن يتعلق بذكر الوجود فروع.
  منها: - أنه لا يطلق عليه أنه غير واحد إلا بعد الطلب.
  ومنها: في قدر المسافة التي يسمى فيها واجد، وفي ذلك تقديرات أهل الفقه هل بالميل، أو بإدراكه في الوقت، أو لوجوده في موارد البلد، ومرجع الخلاف إلى إطلاق اسم الوجود على من.
  ومنها: إذا وهب له ثمن الماء هل يلزمه قبوله؟
  قلنا: قال الناصر، ومالك، وأحد قولي الشافعي: يجب قبوله لأنه واجد من حيث أن واجد المثمن، وعند القاسمية وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي: لا يلزم؛ لأن المنة من جملة المضار، فلما أبيح التيمم للمضرة فكذا هنا وهبة نفس الماء لا مضرة فيها، فإن قدرت المضرة بلحوق المنة لم يلزم القبول، وجاز التيمم، وهو المذهب.
  ومنها: إذا طلب منه فوق ثمن المثل، وهو لا يجحف بحاله فهل يجب عليه؛ لأنه يطلق عليه اسم الوجود أم لا؟
  فمذهب القاسم، ويحيى، والناصر $ أنه يجب عليه ذلك؛ لأنه يطلق عليه اسم الوجود، كما لو كان الماء معه وقيمته فيها كثيرة.