تفسير الثمرات اليانعة،

يوسف بن أحمد الثلائي (المتوفى: 832 هـ)

قوله تعالى: {إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون}

صفحة 98 - الجزء 1

  مقر بالبعث، أو لشاك فيه، لأن الحجة لهم ألزم، وهذا مروي عن الزجاج.

  وعن الحسن، وأبي مسلم: اقصد بموعظتك هؤلاء، فهم الذين ينتفعون بذلك، وإن كان الإنذار عاما غير مقصور على من اختص بصفة الخوف، كما أنه غير مقصور على الأقربين في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}⁣[الشعراء: ٢١٤] وإن كان مفهوم اللقب ضعيفا.

  فإذا ثبت حسن الدعاء مع ظن عدم التأثير فهل يكون واجبا أم لا؟ أما في حق الأنبياء $ فلعل ذلك واجب؛ لأنه كالتبليغ، وقد أمر الله نبيه ÷ بقوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}.

  وأما في حق غير الأنبياء، فقال قاضي القضاة: يبقى الحسن؛ لأنه كالإعلام، وإزاحة العلة، ليتمكن من يستدعيه، كالتمكين الذي يفعله الله بتمكين العبد من الإيمان والكفر، فإنه يحسن، وإن علم أنه لا يقبل.

  وأما سائر المناكير فشرط الوجوب أن يحصل له ظن بالتأثير، فإذا ظن عدم التأثير سقط الوجوب بلا إشكال، ولا خلاف.

  وأما الحسن فاختلف المتكلمون في ذلك، فقال قاضي القضاة وغيره: إنه يزول الحسن؛ لأنه يكون عبثا.

  وقال غيره: إنه يبقى الحسن، وإن سقط الوجوب، كالاستدعاء إلى الدين؛ لأنهما قد استويا في كونهما إحسانا للغير، وأما إذا لم يحصل ظن بأحد الأمرين، فقيل: يبقى الحسن بلا خلاف.

  وأما الوجوب فقيل: يجب لعموم الأدلة، وقيل: لا يجب، لأن الأدلة مشروطة بظن التأثير أو علمه، وهذا أقرب إلى نصوص الأئمة $.

  قال الإمام المؤيد بالله يحي بن حمزة #: المختار بقاء الحسن،